نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 389
( بعده ) ( 1 ) . < فهرس الموضوعات > في أحكام الاستحاضة < / فهرس الموضوعات > ( وأما الاستحاضة - فهي ما ) أي الدم الخارج من الرحم الذي ( زاد على العشرة ) مطلقا ( 2 ) . ( أو العادة مستمرا ) إلى أن يتجاوز العشرة ، فيكون تجاوزها كاشفا عن كون السابق عليها بعد العادة استحاضة . ( أو بعد اليأس ) ببلوغ الخمسين ، أو الستين على التفصيل ( أو بعد النفاس ) كالموجود بعد العشرة ، أو فيها بعد أيام العادة مع تجاوز العشرة ، إذا لم يتخلله نقاء أقل الطهر ، أو يصادف أيام العادة في الحيض بعد مضي عشرة فصاعدا من أيام النفاس أو يحصل فيه تمييز بشرائطه ( 3 ) .
389
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 389