نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 390
( ودمها ) أي الاستحاضة ( أصفر بارد رقيق فاتر ) أي يخرج بتثاقل وفتور ، لا بدفع ( غالبا ) ، ومقابل الغالب ما تجده في الوقت المذكور فإنه يحكم بكونه استحاضة ، وإن كان بصفة دم الحيض ، لعدم إمكانه . ثم الاستحاضة تنقسم إلى قليلة وكثيرة ومتوسطة ، لأنها إما أن لا تغمس القطنة أجمع ظاهرا وباطنا ( 1 ) ، أو تغمسها
390
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 390