نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 357
< فهرس الموضوعات > أحكام غسل الجنابة < / فهرس الموضوعات > ( بللا ) مشتبها ( 1 ) ( بعد الاستبراء ) بالبول ، أو الاجتهاد مع تعذره ( لم يلتفت ، وبدونه ) أي بدون الاستبراء بأحد الأمرين ( يغتسل ) . ولو وجده بعد البول من دون الاستبراء بعده وجب الوضوء خاصة أما الاجتهاد بدون البول مع إمكانه فلا حكم له ( 2 ) . ( والصلاة السابقة ) على خروج البلل المذكور ( صحيحة ) لارتفاع حكم السابق ، والخارج حدث جديد وإن كان قد خرج عن محله إلى محل آخر . وفي حكمه ما لو أحس بخروجه فأمسك عليه فصلى ثم أطلقه . ( ويسقط الترتيب ) بين الأعضاء الثلاثة ( بالارتماس ) : وهو غسل البدن أجمع دفعة واحدة عرفية . وكذا ما أشبهه كالوقوف تحت المجاري ( المجرى ) ، والمطر الغزيرين ، لأن البدن يصير به عضوا واحدا ( 3 ) . ( ويعاد ) غسل الجنابة ( بالحدث ) الأصغر ( في أثنائه ( 4 ) على الأقوى ) عند المصنف وجماعة .
357
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 357