responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 357


< فهرس الموضوعات > أحكام غسل الجنابة < / فهرس الموضوعات > ( بللا ) مشتبها ( 1 ) ( بعد الاستبراء ) بالبول ، أو الاجتهاد مع تعذره ( لم يلتفت ، وبدونه ) أي بدون الاستبراء بأحد الأمرين ( يغتسل ) .
ولو وجده بعد البول من دون الاستبراء بعده وجب الوضوء خاصة أما الاجتهاد بدون البول مع إمكانه فلا حكم له ( 2 ) .
( والصلاة السابقة ) على خروج البلل المذكور ( صحيحة ) لارتفاع حكم السابق ، والخارج حدث جديد وإن كان قد خرج عن محله إلى محل آخر .
وفي حكمه ما لو أحس بخروجه فأمسك عليه فصلى ثم أطلقه .
( ويسقط الترتيب ) بين الأعضاء الثلاثة ( بالارتماس ) : وهو غسل البدن أجمع دفعة واحدة عرفية .
وكذا ما أشبهه كالوقوف تحت المجاري ( المجرى ) ، والمطر الغزيرين ، لأن البدن يصير به عضوا واحدا ( 3 ) .
( ويعاد ) غسل الجنابة ( بالحدث ) الأصغر ( في أثنائه ( 4 ) على الأقوى ) عند المصنف وجماعة .

357

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست