نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 358
وقيل : لا أثر له مطلقا . وفي ثالث ( 1 ) يوجب الوضوء خاصة ، وهو الأقرب . وقد حققنا القول في ذلك برسالة مفردة . أما غير غسل الجنابة من الأغسال فيكفي إتمامه مع الوضوء قطعا وربما خرج ( 2 ) بعضهم بطلانه كالجنابة ، وهو ضعيف جدا . ( وأما الحيض ( 3 ) - فهو ما ) أي الدم الذي ( تراه المرأة بعد )
358
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 358