نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 347
معناه الأعم ( 1 ) ، لأنه مستحب لا يستوي طرفاه ، والمراد منه هنا الاستحباب لأنه عبادة لا تقع إلا راجحة وإن وقعت مكروهة ، فكيف إذا انتفت الكراهة . ( الفصل الثاني - في الغسل ) < فهرس الموضوعات > موجبات الغسل < / فهرس الموضوعات > ( وموجبه ) ستة ( الجنابة ) بفتح الجيم ( والحيض والاستحاضة مع غمس القطنة ) ، سواء سال عنها أم لا ، لأنه موجب حينئذ في الجملة ( 2 ) .
347
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 347