responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 348


( والنفاس ، ومس الميت النجس ) في حال كونه ( آدميا ) فخرج الشهيد والمعصوم ، ومن تم غسله الصحيح ، وإن كان متقدما على الموت ، كمن قدمه ليقتل فقتل بالسبب الذي اغتسل له ( 1 ) .
وخرج بالآدمي غيره من الميتات الحيوانية ، فإنها وإن كانت نجسة إلا أن مسها لا يوجب غسلا ، بل هي كغيرها من النجاسات في أصح القولين .
وقيل : يجب غسل ما مسها وإن لم يكن برطوبة ( 2 ) .
( والموت ) المعهود شرعا : وهو موت المسلم ، ومن بحكمه ( 3 ) غير الشهيد .
( وموجب الجنابة ) شيئان : أحدهما ( الإنزال ) للمني يقظة ونوما ،

348

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست