نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 348
( والنفاس ، ومس الميت النجس ) في حال كونه ( آدميا ) فخرج الشهيد والمعصوم ، ومن تم غسله الصحيح ، وإن كان متقدما على الموت ، كمن قدمه ليقتل فقتل بالسبب الذي اغتسل له ( 1 ) . وخرج بالآدمي غيره من الميتات الحيوانية ، فإنها وإن كانت نجسة إلا أن مسها لا يوجب غسلا ، بل هي كغيرها من النجاسات في أصح القولين . وقيل : يجب غسل ما مسها وإن لم يكن برطوبة ( 2 ) . ( والموت ) المعهود شرعا : وهو موت المسلم ، ومن بحكمه ( 3 ) غير الشهيد . ( وموجب الجنابة ) شيئان : أحدهما ( الإنزال ) للمني يقظة ونوما ،
348
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 348