responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 9


النخل انه لا يمنع نفع الشيء [1] وقضى بين أهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلأ وقال لا ضرر ولا ضرار [2] .
ومنها ما في الوسائل [3] عن محمد بن يعقوب بالسند المتقدم عن أبي عبد الله قال قضى رسول الله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال : لا ضرر ولا ضرار ، وقال : إذا أرفت الأرف [4] وحدت الحدود فلا شفعة ، قال ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله ، ورواه الصدوق [5] بإسناده عن عقبة بن خالد وزاد ولا شفعة الا لشريك غير مقاسم .
ومنها ما في المستدرك [6] عن دعائم الإسلام روينا عن أبي عبد الله ، انه سئل عن



[1] هكذا في النسخ الموجودة عندي ، وفي رواية عبادة بن الصامت الآتية ، وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نقع بئر وقضى بين أهل البادية ( إلخ ) وهي أظهر ، ولا يبعد تصحيف نقع البئر بذلك لقربهما في الكتب العربي وقوله : لا يمنع ( إلخ ) معناه كما في التذكرة وعن الشهيد : ان الماشية انما ترعى بقرب الماء فإذا منع من الماء فقد منع من الكلاء وحازه لنفسه ، ونقع البئر أي فضل البئر كما في المجمع ( منه ) .
[2] رواه في الوسائل في كتاب احياء الموات الباب 7 - بلفظة « ليمنع » وهكذا بلفظة « فقال » بدل « وقال » .
[3] كتاب الشفعة - الباب 5 -
[4] اي حددت الحدود -
[5] في الفقيه باب الشفعة ( 36 ) غير انه بفعله بلفظة « اضرار » على ما في النسخ المصححة -
[6] كتاب احياء الموات - الباب 9 -

9

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست