نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 353
الإثبات ، ومثل هذا التعبير متداول في باب القضاء ، أو المراد منه خرج سهم المحق إذا حلف وهو عبارة أخرى عما في صحيح البصري عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كان علي عليه السّلام إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعددهم أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين وكان يقول : اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع أيهم كان له الحق فأدّه إليه ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف [1] وعليه أو على الأول يحمل ما في مرسلة داود في الاختلاف في الزوجة قال : يقرع بين الشهود فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها [2] فمن تدبر في الروايات حقه وفي تعبيرات كتاب القضاء عن الَّذي عليه اليمين وعن صاحبه لا يستبعد هذا الحمل كما تشهد عليه روايات باب القرعة فراجع وتدبر . واما قضية بحث الطيار وزرارة كما في صحيحة جميل [3] قال قال الطيار لزرارة : « ما تقول في المساهمة أليس حقا فقال زرارة : بلى هي حق فقال الطيار أليس قد ورد أنه يخرج سهم المحق ؟ قال : بلى قال : فتعال حتى ادعى انا وأنت شيئا ثم نساهم عليه وننظر هكذا هو ؟ فقال زرارة : انما جاء الحديث بأنه ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثم اقترعوا إلا خرج سهم المحق فاما على التجارب فلم يوضع على التجارب فقال الطيار : أرأيت ان كانا جميعا مدعيين ادعيا ما ليس لهما من أين يخرج سهم أحدهما فقال زرارة . إذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح [4] فان كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح فليس فهمهما حجة ولهذا ترى ان زرارة أجاب أخيرا عن إشكال الطيار جوابا
[1] راجع الوسائل - كتاب القضاء - الباب 12 من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى - الرواية 5 - [2] تقدمت بتمامها فراجع - [3] راجع الوسائل - كتاب القضاء - الباب 13 من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى - الرواية 4 - [4] يحتمل ان يكون منيح بالنون وهو أحد سهام الميسرة العشرة مما لا نصيب له ( منه )
353
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 353