responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 302


نهض من سجوده فشك قبل ان يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد ، قال : يسجد » فالقاعدة مخصصة بالنسبة إلى هذه الصورة ولا إشكال فيه بعد قيام الدليل ( فتحصل مما ذكرنا ) ان الدخول في الغير غير معتبر في القاعدة .
ثم على فرض اعتباره فلا وجه معتد به للاختصاص بأمر خاص كالركن مثلا ، بدعوى ان المراد بالمحل هو محل تدارك الاجزاء المنسية ، وهو كما ترى ، وكالأجزاء الواجبة بدعوى الانصراف إليها بعد عد الواجبات في صحيحة زرارة فإنه أيضا ضعيف ، ضرورة عدم صيرورة ذلك موجبا للانصراف ، ولا مطلق الاجزاء مستحبة كانت أو غير مستحبة لما أشار إليه الشيخ وقد عرفت ما فيه أو لدعوى الانصراف أيضا بل المراد من الغير على فرض اعتباره مطلق الغير الَّذي يكون مرتبا وجودا على الفعل المشكوك فيه حتى مثل النهوض والهوى والدليل عليه مضافا إلى إطلاق الأدلة ، خصوص موثقة عبد - الرحمن المتقدمة فان الظاهر بل المقطوع ان الحكم بعدم الاعتناء والمضي لكون المورد مندرجا في الكبرى المعهودة لا كونه لقاعدة أخرى مستقلة ، واما تقييد القاعدة فلا مانع منه فإنه ليس بعزيز [1] .



[1] وقد يقال : في وجه اختصاصه بالاجزاء المستقلة ، بالتبويب ان شموله قوله : « كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » للشك في الاجزاء انما كان بعناية التعبد والتنزيل لأن الاجزاء بعد اعتبارها جزء للمركب تسقط عن الاستقلال فدخول الاجزاء في عموم الشيء في عرض دخول الكل لا يمكن الا بعناية التعبد والتنزيل و ( ح ) لا بد من الاقتصار على مورد التنزيل وهو الاجزاء المستقلة وهي ما يظهر من صدر صحيحة زرارة ورواية إسماعيل بن جابر - ولكنه يقال أولا : مضافا إلى ان الأمثلة المذكورة في الصحيحة من زرارة لا من الإمام ولا معنى لإمضائه عليه السلام الأمثلة : انه لو سلم التنزيل المذكور يلزم منه الحكم بالعود لو شك في جزء من القراءة وقد ركع بخلاف ما إذا شك في أصل القراءة لأن المتيقن من التنزيل تمام القراءة واما اجزائها فلا ، مع ان الالتزام بذلك مما ترى - وثانيا ان كان المراد من التنزيل التنزيل في مصداقية الجزء للعنوان عرفا فالامر ، ، على عكس ما فرضه لأن ما هو المصداق للعنوان حقيقة هو الجزء واما الكل فليس إلا نفس الاجزاء على هيئة خاصة فلا يصدق العنوان عليه بحيث يصير مصداقا واحدا له الا بعد التنزيل ولحاظ الوحدة فيه كي يصير مصداقا للعنوان بعد ذلك اللحاظ واما الاجزاء حيث كان كل منها شيئا عرفا فلا يحتاج في صدق العنوان عليه إلى ذلك اللحاظ ، وان كان المراد منه التنزيل في الحكم الشرعي يعنى ان الشارع نزل الجزء منزلة الكل في حكم عدم الالتفات إلى الشك فيه فلا دليل على هذا العنوان في لسان الشرع بل كلاهما في مقام الموضوعية لهذا الحكم على وزان واحد بل موضوعية الجزء له مقدم على الكل في مقام البيان -

302

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست