responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : الرسائل ( عدد الصفحات : 358)


ويؤيد ما ذكرنا بل يدل عليه قوله في ذيل موثقة ابن أبي يعفور في مقام إعطاء القاعدة : « انما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه » مع ذكر الدخول في الغير في صدرها فان الظاهر من ذيلها انه بصدد إعطاء كبرى كلية ويكون الصدر مصداقا لها ، فحصر لزوم الاعتناء بالشك فيما إذا كان متشاغلا بالشيء ولم يجزه ، دليل على ان الموضوع للحكم نفس الخروج عن المحل والتجاوز عنه ولا دخالة لشيء آخر فيه .
واما ما أفاده الشيخ الأعظم من ان الظاهر من الغير في صحيحة إسماعيل بملاحظة كون صدرها في مقام التحديد والتوطئة للقاعدة المقررة في ذيلها ان السجود والقيام حدا للغير الَّذي يعتبر الدخول فيه وانه لا غير أقرب من السجود والقيام بالنسبة إلى الركوع والسجود إذ لو كان الهوى والنهوض كافيين قبح في مقام التوطئة للقاعدة التحديد بالسجود والقيام ولم يكن وجه لجزم المشهور بوجوب الالتفات إذا شك قبل الاستواء قائما ( انتهى ) .
ففيه ان دعوى كون الصدر في مقام التحديد وانه لا غير أقرب مما ذكر ( ممنوعة ) لعدم الدليل عليها ويكفي في نكتة ترك ذكر الهوى والنهوض ان الشك لا يعرض غالبا عندهما لقربهما إلى المحل ، هذا مضافا إلى منافاة ما ذكره لموثقة عبد الرحمن المنقولة في أبواب الركوع [1] محمد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع ، قال : قد ركع فإنها تدل على ان الدخول في السجود ليس دخيلا في الحكم .
واما جزم المشهور بوجوب الالتفات إذا شك في السجود قبل الاستواء قائما على فرض ثبوته فلعله لموثقة عبد الرحمن الأخرى المنقولة في أبواب السجود [2] بالسند المتقدم عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل ان يستوي جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد ، قال يسجد ، قلت : فرجل



[1] الباب 13 - الرواية 6 -
[2] الباب 15 - الرواية 6 -

301

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست