responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 286


بعد التجاوز منه حيث يكون تمام همه إتيان العمل على ما هو عليه .
ومنها رواية محمد بن مسلم المنقولة في أبواب الخلل [1] عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام انه قال : « إذا شك الرّجل بعد ما صلى فلم يدر ثلثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف انه كان قد أتم ، لم يعد الصلاة وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك » والمراد بحين الانصراف حين السلام لأن السلام هو الانصراف في لسان الروايات ويستفاد منها الضابط الكلي وسر التشريع ومعلوم انه حين اشتغاله بكل عمل أقرب إلى الحق منه حين يشك ، تأمل .
ومنها صحيحة زرارة والفضيل المنقولة في أبواب المواقيت [2] عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة والفضيل عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة انك لم تصلها ، أو في وقت فوتها انك لم تصلها صليتها ، وان شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن ( الحديث ) فإنها تؤيد الكلية المستفادة من الروايات لو قلنا بان الشك بعد الوقت من مصاديق قاعدة التجاوز وليس قاعدة برأسها كما لا يبعد ، فان المستفاد منها ان سرّ عدم الاعتناء هو دخول الحائل والخروج عن المحل المقرر الشرعي ، لكن فيه تأمل وإشكال وان لا يخلو من تأييد واشعار .
وهاهنا روايات اخر يستفاد منها الكلية في باب الصلاة والطهور أو الصلاة فقط ، وتدل على الكلية في جميع الأبواب مرسلة الصدوق في الهداية [3] قال قال الصادق عليه السّلام « انك ان شككت ان لم تؤذن وقد أقمت فامض ، وان شككت في الإقامة بعد ما كبرت فامض وان شككت في القراءة بعد ما ركعت فامض ، وان شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض ، وكل شيء شككت فيه وقد دخلت في حالة أخرى فامض ولا تلتفت إلى الشك



[1] الباب 27 - الرواية 3 .
[2] الباب 60 - الرواية 1 -
[3] باب السهو في الصلاة ( 49 ) من أبواب الصلاة - ص 32 - الطبعة الحديثة .

286

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست