responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 285


ولا ينبغي الإشكال في استفادة الكلية منهما بالنسبة إلى جميع الأبواب ولا وجه لرفع اليد عن ظهور الكلية في ذيلهما بمجرد كون صدرهما مربوطا بباب الصلاة ولا يقصر ظهورهما في إعطاء الكلية عن صحيحة زرارة في باب الاستصحاب بل دلالتهما أقوى منها ، اما الثانية فواضح ، واما الأولى فلان قوله : يا زرارة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء ، بعد سؤالات زرارة التي تحيط بجميع اجزاء الصلاة تقريبا كالنص في العموم وانه قانون كلي لجميع الأبواب ، فرفع اليد عن إطلاق قوله :
من شيء ، لا وجه له بمجرد المسبوقية بباب الصلاة وهل هذا إلا مثل ان يقال : ان لا تنقض اليقين بالشك مخصوص بباب الوضوء لكونه مسبوقا بالسؤال منه ؟ والإنصاف ان التفرقة بينهما مما لا وجه له مع ان صحيحة ابن جابر أعطت الكلية بلفظ العموم ، والتخصيص بباب دون باب بلا مخصص .
ومنها موثقة ابن أبي يعفور المنقولة في أبواب الوضوء [1] عن محمد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله قال : « إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء انما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه » حيث حصر الشك المعتبر في الشك في الشيء حين الاشتغال به وان الشك إذا لم يكن حادثا حين الاشتغال ليس بشيء وهذه في إعطاء الكلية كصحيحة زرارة المتقدمة وكصحيحتة في باب الاستصحاب ، وسيأتي التعرض لحال الوضوء وفقه الحديث .
ومنها موثقة بكير بن أعين المنقولة في هذا الباب عن محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن بكير بن أعين قال : « قلت له : الرّجل يشك بعد ما يتوضأ قال : هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك » دلت على ان الميزان لعدم الاعتناء بالشك هو الأذكرية حين الوضوء ، ومعلوم ان العرف يلقى خصوصية الوضوء إذ لا دخالة له في الأذكرية فيفهم منه ان الحيثية التي هي تامة الدخالة وتمام الموضوع للحكم هو نفس الأذكرية حين العمل وان كل عامل حين اشتغاله بعمله اذكر منه



[1] الباب 42 - الرواية 2 -

285

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست