responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 109


الَّذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا ؟ فكتب : اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية وأفطر للرؤية [1] .
قال الشيخ قدس سره : والإنصاف ان هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب من اخبار الاستصحاب ، وأنكر بعضهم [2] دلالتها عليه فضلا عن أظهريتها ، والحق ان دعوى الأظهرية كدعوى عدم الدلالة ممنوعة ، بل هي ظاهرة في الاستصحاب ، لكن بعض الروايات المتقدمة مثل صحيحة زرارة الأولى أظهر منها ، اما أصل دلالتها عليه ، فلان الظاهر من قوله : صم للرؤية وأفطر للرؤية ، انهما تفريعان لقوله : اليقين لا يدخله الشك ، فحينئذ يحتمل ان يكون مقصود السائل من يوم الشك مطلق يوم الشك ، سواء كان من آخر شعبان أو آخر رمضان ، ويحتمل ان يكون المراد ، يوم الشك بين شعبان ورمضان ، أو بين



[1] والرواية هكذا - كتبت إليه وانا بالمدينة أسأله عن اليوم الَّذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا ؟ فكتب : اليقين لا يدخل فيه الشك ( إلخ ) راجع الوسائل - كتاب الصوم - الباب 3 - من أبواب أحكام شهر رمضان - الرواية 13 -
[2] هو المحقق النائيني رحمه الله .

109

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست