responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 98


وهما مشتركان في إفادة حجية الاستصحاب ، فلو كانت الرواية مجملة من هذه الجهة لا يضر بها .
في الإشكال على أقوى الاحتمالات والجواب عنه واما الاحتمالان فلا يبعد دعوى ظهورها في الأول منهما فحينئذ يشكل بان تعليل عدم وجوب إعادة الصلاة بعد العلم بوقوعها في النجس بقوله : لأنك كنت على يقين من طهارتك « إلى آخره » كيف يصلح مع كون الإعادة من النقض باليقين « نعم » انما يصلح عدم نقض اليقين بالشك علة لجواز الدخول في الصلاة لا لعدم الإعادة .
وتوضيح الإشكال ، ان الظاهر من الرواية ان تمام العلة لعدم وجوب الإعادة هو عدم جواز نقض اليقين بالشك من غير دخالة شيء آخر فيه كاقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء أو كون إحراز الطهارة شرطا للصلاة لا نفسها ، أو كون إحراز النجاسة مانعا لها لا نفسها فالاستناد إلى شيء آخر غير التعليل المذكور في عدم وجوبها خروج عن ظهورها ، ومما ذكرنا يظهر ان الأجوبة التي تمسكوا بها في المقام لا تدفع الإشكال .
وغاية ما يمكن ان يقال في المقام : ان وجه اختصاص زرارة هذه الفقرة بالسؤال عن علته ، ان الإعادة في الفقرتين السابقتين أي في صورة النسيان والعلم الإجمالي كانت موافقة للقاعدة ، لأن مقتضاها ان النجاسة بوجودها الواقعي مانعة وكذا الطهارة شرط بوجودها الواقعي على فرض شرطيتها لها ، فرأى جواب الإمام على وفق القاعدة فلم يسأل عن علتها ، ولا ينافي ذلك سؤاله عن أصل المسألة ، لاحتمال كون حكم الله في الموردين مخالفا للقاعدة .
واما الفقرة الثالثة أي صورة الظن بالإصابة وإتيان الصلاة بعد النّظر والفحص ثم العلم بأنها وقعت في النجس ، فلما كان الحكم فيها بعدم الإعادة مخالفا للقاعدة سئل عن علته وحاصل اشكاله ، ان المأتي به لما كان غير مطابق للمأمور به فلا بد من الإعادة فما وجه الحكم بعدمها ، فأجاب بان حكم الشارع بعدم نقض اليقين بالشك عملا موجب لموافقة المأتي به للمأمور به فلا تجب الإعادة ، ووجهه ان استصحاب الطهارة موجب للتوسعة

98

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست