responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 94


لا يجوز إلا بصارف ، ( فحينئذ ) نقول الأمر دائر بين أمور : « الأول » ان يكون عدم انتقاض اليقين بالشك باعتبار مبادئ حصولهما في النّفس « الثاني » ان يكون باعتبار المتيقن « الثالث » ان يكون باعتبار الجري العملي على طبقه « الرابع » ان يكون باعتبار نفس اليقين والشك من حيث ذاتهما ، وفي غير الاحتمال الأخير يكون عدم نقض اليقين بالشك باعتبار غير ذاتهما ، وقد عرفت ان الظاهر نفسيتهما في ذلك . تأمل .
في تأييد اختصاصه بالشك في الرافع والجواب عنه ثم انه قد أيد القول باختصاص الاستصحاب بالشك في الرافع ، بان أدلة الاستصحاب انما وردت على طبق ارتكاز العقلاء وبنائهم على العمل على طبق الحالة السابقة ، ولا إشكال في اختصاص بنائهم على العمل على طبقها في الشك في الرافع دون المقتضى .
فهاهنا مقامات من البحث « أحدها » في أصل بناء العقلاء « وثانيها » في وجه بنائهم « وثالثها » في ان وجه بناءهم هل هو مطابق لوجه التعبد بالاستصحاب في الاخبار أم لا ، اما أصل بنائهم في الجملة مما لا إشكال فيه ، واما كون بنائهم على العمل من حيث نفس اليقين بالحالة السابقة والشك في بقائها ، أو من حيث ان نفس الكون السابق موجب للحكم بالبقاء عملا فممنوع فان اليقين بالحالة السابقة بمجرده لا يكون منشئا لبنائهم لعدم كاشفية اليقين بالحالة السابقة عن الحالة الحاضرة التي تكون ظرف الشك كما هو المفروض كما ان نفس الكون السابق بما هو لا يكشف عن بقائه ولا يوجب عملهم على طبقه ، بحيث لو فرضنا موردا لا يكون في البين الا اليقين بالكون السابق والشك في البقاء بحيث لا يحصل لهم وثوق واطمئنان ولا يكون عملهم مطابقا للاحتياط يكون بنائهم على العمل ، وبالجملة لا أظن وجود بنائهم على طبق الحالة السابقة من حيث هي و « دعوى » ذلك لا يخلو من مجازفة والقول بان ذلك امر ارتكازي وعادي لهم من غير حصول الوثوق والاطمئنان لهم « ممنوع » بل رجوع الحيوانات إلى أو كارها لا يكون الا من جهة حصول الوثوق بالبقاء ، ولا دليل على عدم حصول الوثوق للحيوانات لو لا الدليل على خلافه ، فان حصوله ليس من مختصات العقل بل قد يحصل للنفس الحيواني أيضا لحصوله في الأمور الجزئية المدركة للحيوان ،

94

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست