responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 88


حول تقريبات الأعلام في اختصاص حجية الاستصحاب بالشك في الرافع ثم اعلم انه يظهر من الشيخ ومن تبعه في اختصاص حجية الاستصحاب بالشك في الرافع تقريبات في كيفية استفادته منها :
أحدها ما هو ظاهر كلامه في موضعين من الرسائل تبعا للمحقق الخوانساري ، من ان حقيقة النقض هي رفع الهيئة الاتصالية كما في نقض الحبل ، والأقرب إليه على فرض المجازية هو رفع الأمر الثابت الَّذي له استعداد البقاء والاستمرار ، وقد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشيء ولو لعدم المقتضى له ، فالأرجح هو الحمل على رفع اليد عن الأمر المستمر ، فعلى هذا يتقيد اليقين بما تعلق بالأمر المستمر ، والمراد من اليقين هو الطريقي لا وصفه ، فمحصل المعنى انه لا ينقض المتيقن الثابت كالطهارة السابقة أو أحكام اليقين الطريقي أي أحكام المتيقن الكذائي المستمر شأنا كنفس المتيقن ، وكيف كان فالمراد اما نقض المتيقن وهو رفع اليد عن مقتضاه ، واما نقض أحكام اليقين أي الثابتة للمتيقن من جهة اليقين والمراد ( ح ) منه رفع اليد عنها .
وثانيها ما أفاد بعض المحققين [1] في تعليقته على الرسائل ، وهو ان النقض ضد الإبرام ، ومتعلقه لا بد وان يكون له اتصال حقيقة أو ادعاء ، ومعنى إضافة النقض إليه رفع الهيئة الاتصالية ، فإضافته إلى اليقين والعهد باعتبار ان لهما نحو إبرام عقلي ينتقض ذلك الإبرام بعدم الالتزام بالعهد وبالترديد في ذلك الاعتقاد ، ( فحينئذ ) نقول :
قد يراد من نقض اليقين بالشك ، رفع اليد عن آثار اليقين السابق حقيقة في زمان الشك ، وهذا المعنى انما يتحقق في القاعدة ، واما في الاستصحاب فليس إضافة النقض إلى اليقين بلحاظ وجوده في السابق بل هو باعتبار تحققه في زمان الشك بنحو



[1] هو المولى الحاج آقا رضا الهمداني قدس سره .

88

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست