responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 80


مثال الثاني انه قد يكون حيوان غير مؤذ في الخارج فيحكم العقل بقبح قتله ثم يشك بعد رشده في صيرورته مؤذيا ، فيشك في حكمه الشرعي ، فاستصحاب الحكم العقلي في مثل المقامات مما لا مجال له ، لأن حكم العقل مقطوع العدم ، لأن حكمه فرع إدراك المناط والمفروض انه مشكوك فيه ، واما الحكم الشرعي المستكشف منه قبل الشك في عروض العنوان المزاحم عليه فلا مانع من استصحابه إذا كان عروض العنوان أو سلبه عن الموضوع الخارجي لا يضرّ ان ببقاء الموضوع عرفا كالمثالين المتقدمين ، فان عنوان الساب والمؤذي من الطواري التي لا يضر عروضها وسلبها ببقاء الموضوع عرفا فتلخص مما ذكرنا جواز جريان الاستصحاب في الأحكام المستكشفة عن الحكم العقلي .
فصل حول التفصيل بين الشك في الرافع والمقتضى ما ذكرنا في الفصل السابق أحد تفصيلي العلامة الأنصاري في الاستصحاب وثانيهما هو التفصيل بين الشك في المقتضى والشك في الرافع ، فاختار عدم الجريان في الأول ، ولما كانت هذه المسألة مهمّة بحسب الآثار الفقهية ومن مطارح إنظار المحققين المتأخرين عنه ، لا بد من بسط الكلام فيها حتى يتضح ما هو الحق .
فنقول الظاهر من كلمات الشيخ ، ان مراده من المقتضى في مقابل الرافع هو ما يكون معروفا بين الاعلام من ان المستصحب إذا كان له استعداد بقاء واستمرار واقتضاء دوام وقرار وشك في حدوث أمر رافع له يكون من الشك في الرافع ، واما إذا شك في مقدار استعداد بقائه وقابلية دوامه ويكون الشك في زواله من ناحية ذلك ، يكون من الشك في المقتضى ، ولا يكون مراده من المقتضى هو مناطات الأحكام ، ولا المقتضى في باب الأسباب والمسببات الشرعية كالعقد المقتضى للملكية والوضوء المقتضى للطهارة .
وما ذكرنا هو الظاهر من كلامه في موارد والمعروف من مذهبه ، وان يوهم خلافه ما صرح في ذيل قول المحقق في المعارج في حجة القول التاسع ، بان كلام المحقق يرجع إلى مختاره لو كان مراده من دليل الحكم في كلامه بقرينة تمثيله

80

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست