responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 76


ان اية معاملة لا تضمن بصحيحها وأيتها تضمن إلى اجتهاد ، وبما ذكرنا من المناط في أصولية المسألة في مباحث الألفاظ يظهر ان الاستصحاب مسألة أصولية سواء أخذ من الاخبار أم لا ، فصل حال جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية قد فصل العلامة الأنصاري ( ره ) بين الأحكام الشرعية المستفادة من الدليل الشرعي والمستفادة من الدليل العقلي فذهب إلى عدم الجريان في الثانية ومحصل كلامه تقريبا ان موضوع الأحكام العقلية بجميع قيوده معلومة مفصلة لدى العقل ولا يعقل طرو الشك في موضوع حكمه ، ويكون تمام الحيثيات حتى عدم الرافع ، من قيود الموضوع ، وتكون مناطات أحكامه معلومة مفصلة والأحكام الناشئة من أدرك تلك المناطات مفصلة مبينة لا يحوم حولها الشك الا من حيث الشك في عنوان الموضوع ، فالشك وإن كان في الواقع يرجع إلى الشك في تبدل عنوان الموضوع ، وبالجملة حكم العقل بحسن عنوان أو قبحه مما لا يتبدل مع حفظ ذاك العنوان ومع الشك في تبدل العنوان لا يكون للعقل حكم جزما ، فاستصحاب حكم العقل مع القطع بعدمه لا معنى له وكذا لا يجري استصحاب الحكم الشرعي المستكشف منه لأن الحكم المستكشف له أيضا يكون للعنوان الَّذي أدرك العقل مناطه فيه فيكون الحكم الشرعي التابع للحكم العقلي متعلقا بعين العنوان الَّذي يكون الحكم العقلي متعلقا به فلا يمكن طرو الشك مع بقاء الموضوع فلا بد فيه من الشك في تبديله فلا يبقى موضوع الاستصحاب . هذا في الأحكام العقلية والشرعية المستفادة من حكم العقل ، واما المستفادة من الأدلة الشرعية فجريان الاستصحاب بناء على كونه دليلا ظنيا ممتنع لعين ما ذكرنا ، واما بناء على أخذه من الاخبار فلا مانع منه فإنه تابع لتحقق موضوعه ومعروضه عرفا فقد يحكم الشارع على حرمة شيء وشك في الآن الثاني في بقاء مناطه مع بقاء الموضوع عرفا

76

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست