responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 75


وقد مر في مباحث الألفاظ تحقيق الحال في موضوع الأصول والمسائل الأصولية فراجع .
وبما ذكرناه تكون مسألة حجية الاستصحاب وخبر الثقة من المسائل الأصولية ، وإلى ما ذكرنا يرجع قول بعض السادة الفحول [1] حيث جعل الاستصحاب دليلا على الحكم في مورده وجعل قوله : لا تنقض اليقين بالشك ، دليلا على الدليل نظير آية النبأ بالنسبة إلى خبر الثقة على ما نقل عنه العلامة الأنصاري واستشكل عليه بما هو غير وارد عليه [2] بعد التأمل فيما ذكرنا فراجع .
تنبيه يظهر من العلامة الأنصاري هاهنا ، ان المناط في كون المسألة أصولية ان يكون إجرائها في مواردها مختصا بالمجتهد ، وان لا يكون للمقلد حظَّ فيه ، وبنى عليه كون الاستصحاب في الشبهات الحكمية مسألة أصولية ، ولا يخفى ما فيه فان كثيرا من المسائل الفقهية والقواعد الفرعية لا يكون كذلك كقاعدة ، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده وعكسها فان الاطلاع على حدود تلك القاعدة ومقدار سريانها لا يمكن الا للمجتهد ولاحظَّ للمقلد فيها فالمستفاد من قاعدة ما لا يضمن هو ان كل معاملة لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده وبعد تتميم هذه القاعدة يحتاج في تشخيص



[1] هو العلامة بحر العلوم في فوائده - هذا لفظه : « ان استصحاب الحكم المخالف للأصل في شيء دليل شرعي رافع لحكم الأصل ومخصص لعمومات الحل ( إلى ان قال ) : وليس عموم قولهم عليهم السلام : لا تنقض اليقين بالشك بالقياس إلى افراد الاستصحاب وجزئياته الا كعموم آية النبأ بالقياس إلى آحاد الاخبار المعتبرة - انتهى » ( م - ط )
[2] وهو ان معنى الاستصحاب الجزئي في الموارد الخاصة كاستصحاب نجاسة الماء المتغير ليس الا الحكم بثبوت النجاسة في ذلك الماء النجس سابقا وهل هذا إلا نفس الحكم الشرعي وهل الدليل عليه الا قولهم عليهم السلام : لا تنقض اليقين بالشك وبالجملة فلا فرق بين الاستصحاب وسائر القواعد المستفادة من العمومات ( انتهى ) ولكن يمكن ان يقال : بناء على كون الاستصحاب أصلا عمليا ووظيفة عملية عند الشك كما هو الموافق لتعريفه بإبقاء ما كان يكون الاستصحاب ( ح ) من المسائل الفقهية - تأمل ( م - ط )

75

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست