responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 63


التنبيه الثاني بناء على ما ذهبنا إليه في حديث نفي الضرر لا يكون دليله حاكما على أدلة الأحكام الأولية سوى قاعدة السلطنة ، فان دليل نفي الضرر ورد لكسر سورة تلك القاعدة الموجبة للضرر والضرار على الناس ، وهو صلى الله عليه وآله بأمره الصادر منه بما انه سلطان على الأمة وبما ان حكمه على الأولين حكمه على الآخرين منع الرعية عن الإضرار والضرار ، فدخول سمرة بن جندب في دار الأنصاري فجأة والاشراف على أهله ضرار وإيصال مكروه وحرج على المؤمن فهو ممنوع ، واما نفي اللزوم في المعاملة ، الغبنية ونفي وجوب الوضوء الضرري وأمثالهما أجنبي عن مفاد الحديث ، ولا يلزم منه فقدان الدليل في كثير من الفروع المسلمة الفقهية كخيار الغبن لأنه لم تجد ظاهرا موردا يكون الدليل منحصرا به بحيث يلزم من عدم التمسك به فقدان الدليل فيه وهذا خيار الغبن وهو من أوضح موارد النقض لا يكون ثبوته متقوما بدليل الضرر ، لإمكان دعوى كون خيار الغبن عرفيا عقلائيا لا لأجل الشرط الضمني على مساواة الثمن والمثمن كما قيل حتى يكون خيار الغبن من قبيل خيار تخلف الشرط فان ذلك ممنوع بل لأن خيار الغبن بعنوانه عرفي عقلائي ، فان العقلاء يرجع بعضهم إلى بعض في صورة الغبن بعنوان المغبونية لا بعنوان تخلف الشرط ، كما ان الرجوع في العيب انما يكون بعنوانه لا بعنوان تخلف الشرط الضمني كما قيل فيه أيضا .
نعم حكم العقلاء في باب العيب هو الخيار أي السلطنة على حل العقد ، واما في الغبن فالظاهر ان حكمهم بالخيار معلق على عدم بذل الغابن التفاوت ، واستفادة امر زائد على ذلك من دليل الضرر مشكل كما اعترف به بعض الأعاظم منهم العلامة الأنصاري ومنهم شيخنا العلامة الحائري قدس سرهما ، ونقل عن العلامة أيضا حيث استشكل في التذكرة في ثبوت الخيار مع بذل التفاوت ويظهر من ابن زهرة في الغنية عدم اعتماده على دليل الضرر في الخيار حيث استدل لثبوته بالإجماع وقال : ويحتج على المخالف بقوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار تأمّل .

63

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست