responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 62


أحدهما من فروع الاخر في غير محله ، ومما ذكرنا يعلم ان تفسير احترام مال المسلم بما ذكر أيضا في غير محله فحكومة دليل نفي الضرر على قاعدة السلطنة غير مربوطة بقاعدة حرمة مال المسلم .
الرابع ان القول بان قاعدة السلطنة مركبة من امر وجودي هو كون المالك مسلطا على التصرف في ماله وامر سلبي هو سلطنته على منع غيره من التصرف في ماله أو انحلالها إلى امر وجودي وسلبي عقلا غريب ، فان السلطنة على منع الغير من أنحاء تسلط المالك على ماله ، والكثرة انما هي في المتعلق ، مع ان السلطنة على منع الغير ليست امرا سلبيا ولو كان متعلقها أي منع الغير ودفعه سلبيا ، والحال ان متعلقها أيضا ليس بسلبي كما هو واضح .
الخامس انه لو سلم كون القاعدة مركبة من امر وجودي هو السلطنة على تصرفه في ماله بما يشاء وامر سلبي هو السلطنة على منع الغير عن التصرف فيه ، لكن دخول سمرة بلا استئذان في منزل الأنصاري ليس من أنحاء سلطنته على التصرف في عذقه بل من المقدمات الوجودية للتصرف فيه ولا يعقل ان تكون القاعدة منحلة إلى السلطنة على الشيء ومقدمته الوجودية بما انها مقدمته .
هذا مضافا إلى ان السلطنة على العذق لا توجب السلطنة على مال الأنصاري وجواز الدخول في بيته بلا استئذان منه ، ولو كان الدخول مقدمة للتصرف في عذقه فلا محالة كان له حق الجواز إلى عذقه ما دام موجودا في بستانه ، ودليل نفي الضرر ينفي السلطنة على دخوله بلا استئذان واما الدخول مع الاستئذان وأنحاء التصرف في عذقه وحرمة ما له كلها باقية على حالها من غير دليل حاكم عليها [1] .



[1] أضف إلى ذلك ان ما قاله من ان السمرة لم يكن مالكا الا للنخلة وله حق إبقائها في البستان وهذا علة لجواز الدخول بلا استئذان فلو كان المعلول مستلزما للضرر فدليل الضرر رافع لعلته غير سديد ، لأنه لو سلمنا ان حق إبقاء النخلة علة لجواز الدخول بلا استئذان ولكن لا نسلم ان كون المعلول ضرريا يوجب ارتفاع علته بل يوجب ارتفاع نفسه وبارتفاعه نستكشف ارتفاع علية العلة بالنسبة إليه لا نفس العلة سيما إذا كانت العلة ذات معاليل وعليه فحق إبقاء النخلة باق على حاله تأمل ( م - ط ) .

62

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست