responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 352


فتحصل مما ذكرنا ان مصب اخبار القرعة العامة والخاصة ليس الا المشتبهات والمجهولات في باب التنازع وتزاحم الحقوق وليس التخصيص فيها كثيرا بل هي بعمومها معول عليها معمول بها ، بل يمكن ان يقال : ان التخصيص في اخبارها أقل من تخصيص نحو أوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم فالمسألة بحمد الله خالية عن الإشكال .
الأمر الثالث الظاهر ان القرعة ليست أمارة على الواقع لا لدى العقلاء وذلك واضح ، ولا لدى الشرع .
اما أولا فلان الظاهر ان الشارع لم يتخذ في باب القرعة طريقا غير طريق العقلاء كما لعله يظهر من ذيل مرسلة ثعلبة حيث جعل الأصل فيها قوله تعالى : « فساهم فكان من المدحضين » ومعلوم ان مساهمة أصحاب السفينة قضية عقلائية قررها الكتاب الكريم واستشهد بها الأئمة عليهم السلام بل الناظر في الاخبار المتكثرة الواردة في القرعة يرى ان مواردها هي الموارد التي يتداول أشباهها لدى العقلاء الا المورد الَّذي مر الكلام فيه .
واما ثانيا فلان جعل الطريقية لما ليس له كشف عن الواقع ولو ضعيفا مما لا يمكن بل قد قرر في محله بطلان جعل الطريقية والكاشفية مطلقا ، والقرعة ليست كاشفة عن الواقع بل تكون مطابقتها للواقع من باب الاتفاق لا بمعناه المحال كما قرر في محله ، وما كان حاله كذلك لا معنى لطريقيته وكاشفيته ، والتصادف الدائمي أو الأكثري بإرادة الله تعالى والأسباب الغيبية وان كان ممكنا لكنه بعيد غايته ، بل لا يمكن الالتزام به .
واما ثالثا فلان لسان عمومات باب القرعة مثل قوله : « كل مجهول ففيه القرعة » وقوله : « القرعة لكل امر مشتبه أو مشكل ، أو فيما أشكل » لسان الأصل والوظيفة لدى الجهل والاشتباه لا أمارة فهي نظير قوله : « كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر » وقوله : « كل شيء حلال حتى تعرف انه حرام بعينه » واما قوله : « ما يقارع قوم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحقق » فلعل المراد منه ما في روايات اخر كصحيحة الحلبي : « فأيهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالحق » وصحيحة داود بن سرحان : « فهو أولى بالقضاء » أي خرج سهم من هو أولى بالحق والقضاء أي يكون الحق معه فعليه اليمين وعلى صاحبه

352

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست