responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 346


إلى غير ذلك مما يطلع عليه المتتبع .
الأمر الثاني وهو أهم الأمور في هذا الباب ولا بد من بسط الكلام في تحقيقه لترتب الثمرات الكثيرة العملية عليه وهو انه قد اشتهر في السنة المتأخرين ان عمومات القرعة قد وردت عليها تخصيصات كثيرة بالغة حد الاستهجان فيستكشف منه انها كانت محفوفة بقرائن وقيود لم تصل إلينا فلا يجوز التمسك بها الا في موارد عمل الأصحاب على طبقها وهذا مساوق لسقوط العمومات عن الحجية تقريبا ، وقد ظهر لي بعد الفحص الأكيد عن أقوال الفقهاء والتأمل التام في الاخبار الواردة في الموارد المتقدمة غير ذلك .
ومحصل الكلام انه لا إشكال في بناء العقلاء على العمل بالقرعة في موارد تزاحم الحقوق مع عدم الترجيح عندهم سواء كان لها واقع معلوم عند الله أولا ( وبالجملة ) القرعة لدى العقلاء أحد طرق فصل الخصومة لكن في مورد لا يكون ترجيح في البين ولا طريق لإحراز الواقع .
ويشهد لما ذكرنا مضافا إلى وضوحه : قضية مساهمة أصحاب السفينة التي فيها يونس فعلى نقل كانت المقارعة من قبيل الأول والعثور على العبد الآبق وعلى نقل كانت من قبيل الثاني لأنهم أشرفوا على الغرق فرأوا طرح واحد منهم لنجاة الباقين [1] وهذا أقرب إلى الاعتبار ، ومعلوم ان مساهمتهم لم تكن لدليل شرعي بل لبناء عملي عقلائي بعد عدم الترجيح بينهم بنظرهم ، وقضية مساهمة أحبار بيت المقدس [2] لتكفل مريم عليها السّلام كما أخبر بها الله تعالى إذ قال : « وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون » [3] تدل على ان العقلاء بحسب ارتكازهم يتشبثون بالقرعة عند الاختصام وعدم الترجيح ، وهذه من قبيل الثاني كما ان



[1] راجع الوسائل - كتاب القضاء - الباب 13 - من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى - والمستدرك الباب 11 -
[2] راجع المصدر المذكور آنفا -
[3] سورة آل عمران - الآية 39 -

346

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست