responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 246


ينقح موضوع الكبرى التي في مبدأ السلسلة ثم يحرز موضوع الكبرى الثانية لأجل الكبرى الأولى وهكذا .
الثالث وجه تقدم الأصل السببي على المسببي وهو ان الأصل السببي يكون حاكما على الكبرى المجعولة التي تتكفل الحكم الواقعي بتنقيح موضوعه أو إعدامه بحسب اختلاف الاستصحابات .
في وجه تقدم الأصل السببي على المسببي ثم ان الدليل الاجتهادي المنطبق على الصغرى المستصحبة يقدم على الأصل المسببي بالحكومة التي نتيجتها الورود على وجه كما عرفت ، فإذا ورد من الشرع ان الثوب المغسول بالكر طاهر أو ان الكر مطهر فاستصحاب الكرية يكون منقحا لموضوعه وحاكما عليه لكونه متعرضا لموضوع الدليل الاجتهادي توسعة وتنقيحا وهو من أنحاء الحكومة كما عرفت فينطبق عليه الدليل الاجتهادي من ان الثوب المغسول به طاهر أو انه مطهر للثوب المغسول به فإذا شك في طهارة ثوب مغسول به يكون الدليل الاجتهادي حاكما بطهارته ولا يعارضه استصحاب النجاسة لكونه حاكما عليه ، فلو فرض ماءان يكون أحدهما كرا بالوجدان والاخر بالاستصحاب يكون كلاهما مشمولين لقوله : الكر مطهر أو الثوب المغسول بالكر طاهر ، وان كان أحدهما مصداقا وجدانيا والاخر مصداقا تعبديا فكما لا يجري استصحاب النجاسة مع الغسل بالكر وجدانا لتقدم الدليل الاجتهادي على الاستصحاب كذلك لا يجري مع الغسل بما حكم بكريته بالأصل لعين ما ذكر ( فتحصل مما ذكرنا ) ان تقدم الأصل السببي على المسببي ليس لحكومته عليه بل لحكومته على الدليل الاجتهادي بتنقيح موضوعه وحكومة الدليل الاجتهادي على الأصل المسببي بتنقيح موضوعه أو رفعه فتأمل فإنه دقيق .
ولعل ما ذكرناه هو مراد الشيخ الأعظم من قوله في جواب الإشكال الأول وثانيا ان نقض يقين النجاسة بالدليل الدال على ان كل نجس غسل بماء طاهر فقد طهر وفائدة استصحاب الطهارة إثبات كون الماء طاهرا به ( انتهى ) لكنه قدس سره لم يستقر على

246

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست