responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 245


الواسطة فاستصحاب عدالة زيد لا يمكن ان يترتب عليه الا آثار نفس العدالة ، واما آثار الآثار فيحتاج إلى دليل آخر .
فالتحقيق ان ترتب الآثار على الاستصحابات الموضوعية ليس لأجل قوله : لا ينقض اليقين بالشك ، بل الاستصحاب منقح موضوع كبرى شرعية مجعولة تعبدا فإذا ورد من الشارع يصح الطلاق عند شاهدين عدلين فاستصحاب عدالتهما ينقح موضوع تلك الكبرى فيحكم بصحته من ضم صغرى تعبدية إلى كبرى شرعية وإذا ورد : المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يحرز موضوعه من ضم صغرى إلى كبرى شرعية فيحكم بان هذه مطلقة والمطلقات يتربصن ثلثه قروء فيجب على هذه التربص ، فإذا ورد جواز التزويج بعد التربص يحرز موضوعه كذلك فإذا ورد ان المزوجة يجب عليها إطاعة الزوج وعلى الزوج النفقة عليها يحرز الموضوع كما ذكر وهكذا ، فلا يكون الاستصحاب الا منقح موضوع الكبرى الشرعية الأولية بل ليس مفاد الاستصحاب لزوم ترتيب الآثار حتى ان ترتب الأثر الأول أيضا يكون بضم الاستصحاب إلى الكبرى الشرعية المجعولة فقوله ( لا ينقض ) ليس مفاده : رتب الأثر ، بل مفاده ، إطالة عمر اليقين تعبدا وإحراز للموضوع الَّذي هو صاحب الأثر .
ويؤيد ذلك بل يدل عليه ان الاستصحاب في الأحكام والموضوعات انما هو بلسان واحد مع ان استصحاب الأحكام ليس معناه ترتيب الآثار بل يكون الاستصحاب منقحا للحكم ومثبتا له تعبدا وكذلك استصحاب الموضوعات معناه تحققه تعبدا وبعد تحققه يترتب عليه اثره لأجل الكبرى المجعولة فاستصحاب الكرية ليس الا التعبد باليقين بها أو بنفسها والكر موضوع للأثر الشرعي فيترتب عليه اثره بدليله لا بالاستصحاب فإذا عرفت ذلك تتضح لك أمور :
الأول وجه عدم حجية الأصول المثبتة لعدم الكبرى الكلية المنطبقة على الموضوع المستصحب فاستصحاب حياة زيد يترتب عليه لزوم نفقة زوجته لأجل الكبرى المجعولة دون أثر طول لحيته لعدم كبرى دلت على ان من كان حيا طالت لحيته .
الثاني وجه ترتب الآثار الشرعية ولو مع الف واسطة لما عرفت من ان الاستصحاب

245

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست