responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : الرسائل ( عدد الصفحات : 358)


لهما « نعم » يتصور ثالث هو عدم التعرض رأسا وهو خارج عن المقسم فأدلة الأمارات بناء على أخذها من الأدلة اللفظية حاكمة على أدلة الأصول والاستصحاب لأن مفادها التصرف في موضوعها إعداما وهو حيثية لا تتعرضها تلك الأدلة فنتائج الحكومة أمور كثيرة كالتخصيص والتقييد والورود وإعدام الموضوع تعبدا ، أو إيجاده كذلك وتوسعة دائرة الموضوع حكما أو الحكم على عكس التخصيص والتقييد ، فالورود ليس من أنحاء التقديم في الأدلة اللفظية ولا مشاحة في الاصطلاح .
نعم لا بأس بتسمية تقديم بعض الأدلة اللبية على بعض كتقدم بناء العقلاء على العمل بخبر الثقة على قبح العقاب بلا بيان بالورود ، كما انه لا بأس بتسمية تقدم بعض الأدلة اللفظية كأدلة الأمارات والاستصحاب على قبح العقاب بلا بيان بالورود ، فتحصل مما ذكرنا الفرق بين التخصيص والحكومة .
واما تقسيم الحكومة بالظاهرية والواقعية كما صنعه بعض أعاظم العصر فمما لا ملاك له كما لا يخفى ، لأن تقديم دليل على دليل آخر إذا كان على نحو الحكومة وتحت الضابط المتقدم فلا يكون مختلفا حتى يكون التقسيم صحيحا ، واختلاف النتيجة لا يصحح التقسيم فتقدم ( لا شك لكثير الشك ) على أدلة الشكوك كتقدم ( لا تنقض ) على أدلة الأصول وتقدم مفهوم آية النبأ عليها من حيث تعرض الأدلة الحاكمة لما لا يتعرضه الأدلة المقابلة لها ، وبالجملة لا يكون نحو تقدم الأدلة الحاكمة في الأحكام الواقعية مخالفا لنحو تقدم الأدلة الحاكمة في الأحكام الظاهرية حتى يصح التقسيم . إذا عرفت ما ذكرنا فلا بأس بصرف عنان الكلام إلى حال أدلة الاستصحاب مع ساير الأدلة والأدلة بعضها مع بعض ، فيقع الكلام فيها في مقامات :
في حال الاستصحاب مع الأمارات الأول في حال أدلة الاستصحاب مع أدلة الأمارات ، وملخص الكلام فيها انا قد ذكرنا في مبحث استصحاب مؤدى الأمارات ان المستفاد من الأدلة ولو بمناسبة الحكم والموضوع وبعض المؤيدات الخارجية والداخلية انه لا خصوصية لليقين ويكون المراد

241

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست