responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 227


تقتضي عدمه فاللازم هو العمل على ما تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع لأنها بمنزلة القرينة المتصلة فلم يستقر للدليل ظهور على الخلاف ، فالمقابلة بين العرف والدليل انما هو باعتبار ما يكون الدليل ظاهرا فيه ابتداء مع قطع النّظر عن المرتكز العرفي والا فبالأخرة يتحد ما يقتضيه مفاد الدليل مع ما يقتضيه المرتكز العرفي انتهى .
ولعله إليه يرجع كلام الشيخ الأعظم في ذيل الأمر الأول ، وهذا الكلام كما ترى خلاف مفروض كلام المحقق الخراسانيّ لأن مفروضة ما إذا لم تصر المناسبة موجبة لصرف الكلام عن ظاهره والحق في الجواب عنه ان يقال : ان المناسبة ان لم تصر موجبة لصرف ظاهر الكلام فلا يعقل ان تكون القضية المتيقنة موضوعها ما هو مرتكز العرف تخيلا وان صارت موجبة لذلك فلا يرجع الفرق إلى محصل هذا مضافا إلى ان ما أفاده المحقق المعاصر رحمه الله يرجع بالآخرة إلى العجز عن تصور الفرق بين الأخذ من العرف والدليل وأنت إذا تأملت فيما ذكرنا من أخذ الموضوع من العرف أو الدليل لاتضح لك النّظر في كلام هؤلاء الاعلام وان ما أفاد هذا المحقق من ان المقابلة بينهما في غير محلها منظور فيه وان المقابلة بينهما في محلها .
في ان المراد من العرف ليس العرف المسامح ثم ان المراد بالعرف في مقابل العقل ليس هو العرف المسامح حتى يكون المراد بالعقل العرف الغير المسامح الدّقيق ضرورة ان الألفاظ كما انها وضعت للمعاني النّفس الأمرية تكون مستعملة فيها أيضا عند إلقاء الأحكام فالكر والميل والفرسخ والدم والكلب وساير الألفاظ المتداولة في إلقاء الأحكام الشرعية لا تكون مستعملة الا في المعاني الواقعية الحقيقية فالكر بحسب الوزن الف ومائتا رطل عراقي من غير زيادة ونقيصة لا الأعم منه وما يسامح العرف وكذا الدم ليس الا المادة السيالة في العروق التي تكون بها الحياة الحيوانية لا الأعم منها وما يطلق عليه اسم الدم مسامحة .
وليس التسامح العرفي في شيء من الموارد ميزانا لا في تعيين المفاهيم ولا في تشخيص المصاديق بل المراد من الأخذ من العرف هو العرف مع دقته في تشخيص المفاهيم والمصاديق وان تشخيصه هو الميزان مقابل تشخيص العقل الدّقيق البرهاني ، مثلا

227

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست