responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 228


شبهة في ان الدم عبارة عن المائع المعهود الجاري في القلب والعروق والمسفوح منه موضوع للحكم بالنجاسة وليس ما يتسامح فيه العرف ويطلق عليه الدم تسامحا موضوعا لها لكن العرف مع كمال دقته في تشخيص مصاديقه يحكم بان اللون الباقي بعد غسل الثوب ليس بدم ويكون لون الدم لكن البرهان العقلي قام على امتناع انتقال العرض فيحكم العقل لأجل ذلك على ان اللون هو الاجزاء الصغار من جوهر الدم والكلب ليس عند العرف الا الجثة الخارجية والحياة من حالاتها وميتة الكلب كلب عندهم حقيقة وعند العقل البرهاني لما كانت شيئية الشيء بصورته وصورة الكلب نفسه الحيوانية الخاصة به فإذا فارقت جثته سلب منها اسم الكلب وتكون الجثة جمادا واقعة تحت نوع آخر غير النوع الكلبي بل يسلب عنها اسم جثة الكلب وبدنه أيضا ويكون إطلاق بدن الكلب على الجثة المفارقة عنها الروح مسامحة لدى العقل كما هو المقرر في مقاره من العلوم العالية مع انها كلب لدى العرف حقيقة .
وبالجملة ليس المراد من كون تشخيص المفاهيم ومصاديقها موكولا إلى العرف هو التسامح العرفي فالتسامح العرفي في مقابل الدقة العقلية البرهانية لا في مقابل دقة العرف نعم قد يكون بين المتكلم والمخاطب في عرف التخاطب وتعارف التكلم بعض المسامحات التي تكون مغفولة عنها لديهم حال التكلم ويحتاج التوجه إليها إلى زيادة نظر ودقة ومع الدقة والنظرة الثانية يتوجه المتكلم والمخاطب إلى التسامح ففي مثل ذلك يكون المعنى المتفاهم ابتداء موضوعا للحكم ، فإذا قال المولى إذا قمت إلى الصلاة فولّ وجهك شطر المسجد الحرام لا يفهم المخاطب من هذا الكلام الا استقبال المسجد بنحو المتعارف وان كانت الدقة العرفية أيضا تقتضي كونه أضيق مما هو المتفاهم عرفا فالمناط في أمثاله هو التفاهم العرفي لا الدقة العقلية ان قلنا بان الميزان هو العرف .
ثم انه لا إشكال في ان الميزان في تشخيص جميع المفاهيم ومصاديقها وكيفية صدقها عليها هو العرف لأن الشارع كأحد من العرف في المخاطبات والمحاورات وليس له اصطلاح خاص ولا طريقة خاصة في إلقاء الكلام إلى المخاطب فكما يفهم أهل المحاورات

228

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست