responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 223


زيد الحي عادل حتى تتحد القضية المتيقنة والمشكوك فيها فليست أثرا شرعيا ، وكذا لو شكنا في تغير الماء فلا يحرز استصحاب بقاء التغير موضوع استصحاب نجاسة المتغير بما انه متغير ولو فرض ان المتغير بما انه متغير موضوع للنجاسة ويكون التسبب شرعيا لأن إحراز وحدة القضيتين ليس من الآثار الشرعية ( نعم ) باستصحاب التغير يترتب على الماء اثره الشرعي أي النجاسة وهو غير استصحاب نجاسة المتغير الَّذي كلامنا فيه ، فتحصل مما ذكر ان إحراز وحدة القضيتين مما لا يمكن بالاستصحاب مطلقا ولو في الآثار الشرعية والتسببات التعبدية .
في الخلط الواقع في كلام بعض الأعاظم وإذ قد عرفت محل الكلام في المقام يتضح لك الخلط الواقع في كلام بعض أعاظم العصر رحمه الله حيث تفصى عن الإشكال بان الموضوع لجواز التقليد مركب من الحياة والعدالة وهما عرضان لمحل واحد فيجوز إحرازهما بالاستصحابين كما يجوز إحراز أحد جزئيّ الموضوع المركب بالاستصحاب والاخر بالوجدان ، فإذا كان زيد العالم الحي موضوعا لجواز التقليد وشككنا في الوصفين نستصحب كلا الوصفين للموضوع الَّذي هو زيد ونرتب الأثر على الموضوع المحرز كلا جزئيه بالأصل ( انتهى ) وهذا كما ترى خروج عن محل البحث لأن الكلام ليس في ان الأوصاف المتعددة لموضوع واحد إذا كانت موضوعة لحكم شرعي هل يمكن إثباتها بالأصل أم لا ، بل الكلام في انه هل يمكن إثبات موضوع القضية المستصحبة ووحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها بالأصل أم لا ، لأن الشيخ الأعظم بعد ما قال ان المعتبر في الاستصحاب هو العلم ببقاء الموضوع ولا يكفي احتمال البقاء أشكل عليه إحرازه بالاستصحاب إذا كان محتمل البقاء ففصل في الجواب بما فصل ، فموضوع البحث ما إذا كان عنوان موضوعا للقضية المستصحبة وشك فيه وأريد إثباته بالاستصحاب ، فما أفاده المحقق المعاصر خارج عن موضوع البحث كما ان كلام الشيخ أيضا لا يخلو من خلط فراجع وتدبر .

223

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست