responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 222


أو أخذا على نحو القضية الحينية لدى العرف .
نعم لو فرض في الهليات المركبة أخذ بعض الأوصاف في موضوعها قيدا وتكون القضية وصفية مأخوذة فيها الأوصاف على نحو العنوانية والقيدية كأن يقال إذا كان زيد الحي بما انه حي عاد لا يجب إكرامه أو إذا كان زيد العادل بما انه عادل اعلم يجوز أو يجب تقليده فحينئذ تارة تكون تلك الأوصاف المأخوذة في الموضوع محرزة بالوجدان فلا إشكال في جريان الاستصحاب ، فإذا أحرز حياة زيد وجدانا وشك في كونه عادلا مع اليقين بعدالته السابقة لا إشكال في جريانه بان يقال : كان زيد الحي عادلا وشككت في بقاء عدالته لاتحاد القضيتين .
وتارة تكون تلك الأوصاف مشكوكا فيها كما لو شككنا في المثال في حياة زيد وعدالته ففي هذه الصورة هل يمكن إحراز موضوع القضية الوصفية بالاستصحاب أولا فموضوع البحث ومحل النقض والإبرام ما إذا كانت قضيتان متيقنتان يكون محمول إحداهما موضوعا للأخرى فتستصحب القضية الأولى لإحراز موضوع القضية الأخرى لتستصحب القضية الثانية ، وبعبارة أخرى محل الكلام فيما كانت وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها غير محرزة وأردنا إحرازها باستصحاب قضية أخرى يكون محمولها موضوعا لتلك القضية كما إذا ورد ان زيدا العالم بما انه عالم إذا كان عادلا يجب إكرامه فشككنا في علمه وفي عدالته فأردنا إحراز علمه بالاستصحاب لإحراز موضوع القضية الثانية أي كونه عادلا .
فنقول : تارة يكون الشك في القضية الثانية مسببا عن الشك في الأولى وتارة لا يكون كذلك ، وعلى الأول تارة يكون التسبب شرعيا وتارة تكون عقليا ، ففي جميع الفروض لا يمكن إحراز موضوع القضية المستصحبة بإجراء استصحاب القضية الأولى إذا فرض ان الوصف أخذ في موضوع القضية الثانية مفروض الوجود كما هو محل الكلام ، لأن الاستصحاب لا يحرز الموضوع وجدانا ولا تكون وحدة القضيتين من الآثار الشرعية حتى يترتب عليه فاستصحاب كون زيد حيا لا يترتب عليه الا الآثار الشرعية المترتبة على كونه حيا كنفقة زوجته ، واما صيرورة الشك في عدالة زيد شكا في ان

222

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست