responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : الرسائل ( عدد الصفحات : 358)


زمان الشك فهو محال ، واما ان يحدث فيها إرادة أخرى فهو ليس بإبقاء ، واما ان تبقى الإرادة بلا موضوع فهو مع كونه محالا ليس بإبقاء أيضا ، فتحصل مما ذكرنا ان الإرادة الواقعية المتعلقة بالموضوعات الواقعية لا تتخلف عنها والاستصحاب لا يوجب بقاء تلك الإرادات ، فإنها ان كانت باقية لا يوجب الاستصحاب الا تنجيزها في زمان الشك كما كانت منجزة في زمان اليقين لأجل تعلق اليقين بها والا فلا يمكن بقائها .
وبعبارة أخرى ان الجاعل في الزمان الثاني لا يجعل الوجوب للصلاة فان الصلاة اما واجبة في زمان الشك بحسب الواقع فلا معنى لجعله ثانيا فيكون الاستصحاب كسائر المنجزات منجزا له بمعنى ان المكلف إذا تركها مع الاستصحاب تصح عقوبته على ترك الوجوب الواقعي ، وان لم تكن واجبة فلا تصير واجبة بالاستصحاب ، ولو فرض صيرورتها واجبة بالاستصحاب ليس الوجوب الاستصحابي إبقاء للوجوب المتعلق بها في الزمن السابق بالضرورة .
في ان الاستصحاب لا يجدى في إحراز موضوع القضية المستصحبة ثم انه بعد ما علم لزوم اتحاد القضية المتيقنة والمشكوك فيها موضوعا ومحمولا فلا بد من إحرازه وجدانا كما في الهليات البسيطة ، فإذا كان زيد مسبوقا بالوجود أو العدم فشك فيه يستصحب وجوده أو عدمه لإحراز الاتحاد وجدانا وكالهليات المركبة التي كانت موضوعاتها عرفا نفس الماهية ويكون الوجود أو الحياة مثلا فيها من الوسائط التعليلية لعروض لعوارض عليها مثل زيد متنفس أو متحرك ، أو من قبيل القضايا الحينية كقولنا زيد عادل أو عالم حيث تكون العادلية والعالمية من أوصاف زيد عرفا ويكون الموضوع للقضية نفس زيد في حال الحياة والوجود فإذا علمنا ان زيدا كان عالما أو عادلا أو قائما وشككنا في بقائها يجري الاستصحاب لوحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها « وتوهم » ان الموضوع زيد الموجود أو زيد الحي فلا يكون محرزا « مردود » بان الموضوع لدى العرف في مثل تلك القضايا لا يكون إلا ماهية وزيد والحياة والوجود من الجهات التعليلية

221

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست