responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 214


فلا معنى للأقل والأكثر .
والتحقيق عدم جريان أصالة العموم والإطلاق في التحتاني لما حققناه في العام والخاصّ من ان مورد جريانهما فيما إذا شك في المراد لا فيما علم المراد ودار الأمر بين التخصيص والتخصص ، مضافا إلى ان هذه الأصول انما جرت في مورد يترتب عليها أثر عملي لا مطلقا فحينئذ نقول ان جريانهما في التحتاني غير ذي أثر للعلم بخروج يوم الأول مثلا فلا يعقل جريانهما لإدخال ما علم خروجه ولو أجرى الأصل لإثبات لازمه وهو ورود التخصيص على الفوقاني فمع بطلانه في نفسه لأن إثبات اللازم فرع إثبات الملزوم الممتنع في المقام يلزم من إثبات اللازم عدم الملزوم لأنه موضوعه ومع رفعه يرفع الحكم فيلزم من وجوده عدم الوجود ، وأيضا انا نعلم بعدم جريان الأصل في التحتاني اما لورود التخصيص به أو بالفوقاني الرافع لموضوعه فتدبر جيدا .
فتحصل من جميع ما ذكرناه ان الحق في جميع الموارد مما هو محط البحث هو الرجوع بدليل العام أو المطلق ولو فرض عدم جريان أصالة العموم والإطلاق في المقام فالتمسك باستصحاب حكم المخصص أو المقيد فرع وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها وتحقق ساير شرائط جريانه ولا تأثير لدليل العام في جريانه ولا جريانه ، فما ظهر من الشيخ الأعظم مما هو خلاف ذلك وتبعه بعض أعاظم العصر منظور فيه .
التنبيه التاسع في ان المراد بالشك في الأدلة ما ذا ؟
المراد بالشك المقابل لليقين في أدلة الاستصحاب ليس الاحتمال المساوي بالنسبة إلى البقاء واللإبقاء بل هو خلاف اليقين ( اما أولا ) فلأنه موافق للعرف العام واللغة واما كونه الاحتمال المساوي مقابل الظن وغيره فهو اصطلاح خاص بين المنطقيين وتبعهم غيرهم من أرباب الاصطلاح ( واما ثانيا ) فلان ذلك مقتضى مقابلته باليقين في الاخبار ومناسبة الحكم والموضوع وقد عرفت سابقا ان المراد باليقين فيها ببعض المناسبات

214

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست