responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 213


بخروجه كخيار التأخير وخيار الغبن بناء على كون ظهور الغبن شرطا شرعيا له فيتمسك بالعموم أو الإطلاق للقطع بعدم التخصيص الفردي بل الأمر دائر بين قلة التخصيص وكثرته أو قلة التقييد وكثرته فيؤخذ بالقدر المتيقن ويتمسك في المشكوك فيه بأصالة العموم أو الإطلاق ، وهذا التفصيل تقريبا عكس التفصيل الَّذي اختاره المحقق الخراسانيّ وشيخنا العلامة في مجلس بحثه .
ويمكن ان يقال : ان أصالة العموم جارية في العموم الأفرادي الفوقاني ولا يعارضها أصالة العموم في العام التحتاني الزماني ولا أصالة الإطلاق لأن التعارض فرع كون المتعارضين في الرتبة الواحدة والعموم الأفرادي في رتبة موضوع العموم والإطلاق الزمانيين ففي الرتبة المتقدمة تجري أصالة العموم من غير معارض فيرجع التخصيص أو التقييد إلى الرتبة المتأخرة اللهم الا ان يقال : ان العقلاء في إجراء الأصول لا ينظرون إلى أمثال هذه التقدمات والتأخرات الرتبية ، مضافا إلى إمكان ان يقال : ان لزوم كون المتعارضين في الرتبة الواحدة في التعارض بالعرض في حيز المنع فان العلم الإجمالي بوقوع خلاف ظاهر اما في العام الفوقاني أو في العام التحتاني موجب لسقوط الأصلين العقلائيين لدى العقلاء .
ويمكن ان يقال : انه بعد ورود قوله أكرم العلماء في كل يوم الَّذي هو الحجة على مفاده إذا ورد دليل على عدم وجوب إكرام زيد وكان المتيقن منه هو عدمه يوم الجمعة مثلا فرفع اليد عن العموم أو الإطلاق في غير يوم الجمعة رفع اليد عن الحجة من غير حجة لدى العقلاء فالمورد من قبيل دوران التخصيص أو التقييد بين الأقل والأكثر فلا بد من الاكتفاء بالأقل في رفع اليد عن الحجة الفعلية ، والعلم الإجمالي المدعى كالعلم الإجمالي بين الأقل والأكثر المنحل عند العقلاء وبالرجوع إلى الوجدان وبناء العقلاء يظهر صدق ما ادعيناه .
لكنه أيضا محل إشكال بل منع لأن مورد الأقل والأكثر انما هو فيما علم ورود التخصيص على أحد العامين وشك في الأقل والأكثر في افراده ، واما مع العلم بورود التخصيص آنا في الفوقاني أو التحتاني فلا ، لأن افراد كل منهما يباين الافراد الاخر

213

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست