responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 190


يقال : ان مثل قوله : لا صلاة الا بطهور ، انما هو بصدد جعل شرطية الطهور للصلاة أو الإرشاد إليها ومثل قوله : الصلاة في وبر ما لا يؤكل فاسدة ، أو لا تصل فيه ، انما هو بصدد جعل المانعية أو الإرشاد إليها ، واما صحة الصلاة أو تحققها مع وجود الشرط أو فسادها وعدم تحققها مع وجود المانع عقلي لا شرعي .
اللهم الا ان يقال : ان قوله لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه وان يستفاد منه الوضع لكن ليس مفاده الا النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل ولا شك في انه كبرى شرعية متلقاة من الشارع ينتزع العقل منها الشرطية ، فإذا ضم إليها ان هذا الملبوس مما لا يؤكل يستنتج منهما ان لا تصل فيه وان الصلاة فيه فاسدة ، وكذا قوله : لا صلاة الا بطهور ، الظاهر في ان الصلاة مع الطهور صلاة وان ينتزع منه الشرطية لكن لا تكون هذه الكبرى ساقطة وليست الشرطية فيها ولا المانعية في السابقة مفاد الأولى منهما ، بل مفاد ذلك ان الصلاة مع الطهور صلاة فإذا ضم إليه قوله : لا تنقض اليقين بالشك المستفاد منه ان الطهور متحقق يستنتج منهما ان الصلاة مع هذا الطهور صلاة فيستفاد من الدليلين توسعة نطاق الشرط وكذا في جانب المانع ، وبالجملة لا معنى لرفع اليد عن قول الشارع ان الصلاة في هذا الوبر الاستصحابي فاسدة أو الصلاة مع الطهور الاستصحابي صلاة بمجرد ان الدليلين يستفاد منهما الشرطية أو المانعية .
في جريان الأصل بلحاظ الأثر العدمي الثالث قد مر في مطاوي المباحث السالفة ان الظاهر من الكبرى المجعولة في باب الاستصحاب أي قوله لا تنقض اليقين بالشك هو اعتبار بقاء اليقين وانه لما كان امرا مبرما كأنه حبل مشدود بين المتيقن والمتعلق لا ينقص بالشك الَّذي لا استحكام فيه لكونه حالة ترديدية فلا ينبغي ان ينقض الأمر المستحكم المبرم بالأمر الغير المبرم ولعل هذا سر التعبير بقوله في صحيحة زرارة : ولا ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ، وبالجملة الظاهر هو اعتبار بقاء اليقين في عالم التشريع ويحكم العقل تخلصا عن اللغوية بان الجعل الشرعي لا بد له من أثر يكون تحت يد الشارع ويترتب على هذا الاعتبار لكن لا يلزم ان يكون

190

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست