responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 189


واما استصحاب عدم لا بسية غير المأكول صار موردا للنقض والإبرام مع ان الطهارة الحدثية من قيود الصلاة كما ان الطهارة الخبثية من قيودها أو النجاسة من موانعها .
ولا يمكن ان يقال : ان الطهارة من شرائط المصلى لا الصلاة ، وعدم المأكولية من موانع الصلاة بحسب الأدلة فإحراز طهارة المصلى بالاستصحاب يكفي لصحة صلاته لكن استصحاب عدم لا بسية المصلى غير المأكول لا يثبت تقيد الصلاة بعدم كونها مع المانع الا بالأصل المثبت ، وذلك لأن الصلاة لو لم تتقيد بالطهارة يلزم ان تصح مع عدم الطهارة ولو عمدا ولم يلتزم به أحد ، ولو كان الطهارة عنوان المصلى كالاستطاعة لزم عدم وجوب الصلاة مع عدم التطهير .
هذا مضافا إلى ان ظاهر الأدلة أيضا يقتضى اشتراط الصلاة بها كقوله لا صلاة الا بطهور ، وظاهر الأدلة الواردة في النهي عن الصلاة في النجس كالأدلة الواردة في عدم جوازها في غير المأكول من غير فرق بينهما .
والَّذي يمكن ان يقال : ان الميزان في التخلص عن الأصل المثبت كما ذكرنا ان يصير المستصحب مندرجا تحت كبرى شرعية فإذا استصحبت الطهارة الخبثية أو الحدثية يصير الموضوع مندرجا تحت الكبرى المستفادة من قوله : لا صلاة الا بطهور ، فان المستفاد منه ان الصلاة متحققة بالطهور بعد حفظ ساير الجهات فإذا قال الشارع :
ان الصلاة تتحقق بالطهور ، وقال في دليل آخر : ان الطهور متحقق ، يحكم بصحة الصلاة المتحققة مع الطهور الاستصحابي ويجوز الاكتفاء بالصلاة معه ، وكذا فيما إذا كان لابسا لغير المأكول يحرز فساد صلاته ، فان استصحاب لا بسية وبر غير المأكول مما يندرج الموضوع به في قوله : الصلاة في وبر غير المأكول فاسدة . واما استصحاب عدم لا بسية غير المأكول مما لا يندرج به الموضوع تحت كبرى شرعية لعدم ورود دليل شرعي بان الصلاة متحققة إذا لم تكن في غير المأكول ، وانما هو امر عقلي ينتزع من قوله : الصلاة في كل شيء من غير المأكول فاسدة ، فيحكم العقل بان الصلاة إذا وجدت في غير ذلك لا تكون فاسدة .
هذا غاية ما يمكن ان يفرق بينهما ولكن مع ذلك لا يخلو من نظر لإمكان ان

189

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست