responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 188


استصحاب وجود المائع الخارجي أو الوجود الخارجي المتحد مع الكر لترتيب آثار الكرية فلا يجري الأعلى القول بالأصل المثبت .
ومما ذكرنا يتضح حال العناوين المتحدة مع المستصحب في الخارج مما هي من قبيل الخارج المحمول كاستصحاب الوجود لترتيب الوحدة أو التشخص فان ذلك مثبت أيضا فضلا عما هو من قبيل المحمول بالضميمة كالملكية والغصبية والسواد والبياض ، فان كل ذلك من قبيل المحمول بالضميمة الا ان الضميمة في الأوليين من الاعتبارات العقلائية بخلاف الأخيرين فإنهما من الاعراض الخارجية . فما ادعى المحقق الخراسانيّ رحمه الله من الفرق بين المحمول بالضميمة والخارج المحمول ، ففيه ما لا يخفى ، كما ان في تمثيله للخارج المحمول بالملكية والغصبية مناقشة بل قد يكون في بعض المحمولات بالضميمة مما لا يكون بنظر العرف كذلك يجري الاستصحاب لكونه من الوسائط الخفية .
حول استصحاب الأحكام الوضعيّة الثاني لا إشكال في جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعيّة كجريانه في الأحكام التكليفية لما تقدم من ان الوضعيات بأقسامها مما يتعلق بها الجعل مستقلا ولو فرض عدم تعلقه بها الا بمنشئها فلا إشكال أيضا في جريانه فيها لكون وضعها ورفعها بيد الشارع ، انما الإشكال في ان استصحاب وجود الشرط أو عدم المانع أو عدم الشرط أو وجود المانع هل يجري لإحراز وجود قيد المكلف به أو عدمه ؟ فاستصحاب الوضوء يحرز كون الصلاة متقيدة بالطهارة ؟ واستصحاب عدم لا بسية غير المأكول يحرز كون الصلاة بلا مانع ؟ واستصحاب عدم الشرط أو وجود المانع يحرز ان الصلاة وجدت غير مقيدة بوجود الشرط أو وجدت مع المانع أو لا ؟ أو يفصل بين استصحاب الشرط وعدم المانع فيحرز الأول دون الثاني ، وما النكتة في ان جريان استصحاب الوضوء وطهارة الثوب مما لم يقع فيه إشكال

188

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست