responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 159


العدم الأزلي ، هذا مع انه على فرض انتقاض العدم لا يجري الاستصحاب ولو مع عدم تسليم حكم الشارع بان المتيقن في زمان لا بد من إبقائه فكلامه لا يخلو من خلل بل تناقض .
في جواب المحقق الخراسانيّ ورده ومنها ما ذكره المحقق الخراسانيّ رحمه الله ، وحاصله - بتوضيح منا - ان أدلة الاستصحاب لا يمكن ان تعم هذين الاستصحابين لأن الجمع بين لحاظ الزمان قيدا وظرفا مما لا يمكن لكمال التنافي بينهما فلا يكون هناك الا استصحاب واحد وهو استصحاب الثوب فيما إذا أخذ الزمان ظرفا واستصحاب العدم فيما إذا أخذ قيدا .
وفيه ان إطلاق دليل الاستصحاب يشملهما من غير لزوم الجمع بين اللحاظين ، لأن معنى الإطلاق ليس لحاظ الحالات الطارية والحيثيات العارضة والحكم عليها والا يرجع إلى العموم بل معناه جعل الماهية تمام الموضوع للحكم من غير تقييده بشيء فينطبق قهرا على الكثرات من غير لحاظها بوجه ، فقوله أحل الله البيع ، مطلق معنا ان البيع تمام الموضوع للحلية والنفوذ وليست حيثية أخرى وقيد آخر دخيلا في حليته ، فإذا كان البيع تمام الموضوع فكلما تحقق مع أية حيثية أو قيد يكون موضوعا للحل بما انه بيع ومن غير دخالة قيد ولا لحاظه فقوله : لا تنقض اليقين بالشك ، يكون مطلقا بهذا المعنى أي يكون اليقين والشك تمام الموضوع للحكم بعدم الانتقاض من غير لحاظ خصوصية معهما فهو بوحدته يشمل جميع الاستصحابات بما انها عدم نقض اليقين بالشك ، وكذا إطلاق المادة عبارة عن كون النقض بما انه نقض ملحوظا من غير لحاظ امر آخر معه ، هذا ، مضافا إلى انه لو فرض لزوم الجمع بين اللحاظين في دليل الاستصحاب لا بد وان لا يشمل الا واحدا منهما دائما لا انه على فرض النّظر فيه يشمل أحدهما وعلى فرض القيدية يشمل الاخر ، الا ان يكون مراده ذلك بتأويل في ظاهر كلامه بإرجاع القيدية أو الظرفية إلى أدلة الاستصحاب وهو كما ترى والحق عدم ورود هذا الإشكال عليه رأسا .

159

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست