responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 103


لم تكن مانعة مع الجهل بها والنجاسة المعلومة يمكن ان تكون حادثة غير مانعة فقبل العلم بها يكون عدم عروض المانع في الصلاة التي بيده متيقنا فيستصحب إلى زمان العلم فيغسل الثوب ويبنى على الصلاة ، ولو فرض عدم جريان أصالة عدم المانع فأصالة بقاء الهيئة الاتصالية أيضا جارية كما هو المقرر في محله ، فتحصل من جميع ما ذكرنا ان بين الصورتين فرقا بحسب الأصول والقواعد كما فرق بينهما الإمام عليه الصلاة والسلام .
في الصحيحة الثالثة ومنها صحيحة ثالثة لزرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال : قلت له : من لم يدر في ربع هو أو في ثنتين ، وقد أحرز الثنتين قال يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه [1] وإذا لم يدر في ثلث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث ، قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالاخر ، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبنى عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات [2] .
يظهر من هذه الصحيحة آثار التقية مع عناية الإمام عليه السّلام ببيان المذهب الحق في سترة وحجاب كما سنوضحه ، و « ما قيل » ان صدورها على وجه التقية ينافي صدرها حيث حكم بتعين الفاتحة وهو ظاهر في انفصال الركعة « ممنوع » لأن الحكم بتعين الفاتحة لا يدل عليه أي على انفصال الركعة ، وليس على خلاف التقية ، لما حكى عن الشافعي وأحمد والأوزاعي القول بتعين الفاتحة في الركعات كلها ، فالظاهر منها هو إتيان



[1] إلى هنا أورده في الوسائل - كتاب الصلاة - الباب 11 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة -
[2] ومن قوله : وإذا لم يدر في ثلاث هو - إلى هنا أورده في الوسائل - كتاب الطهارة - الباب 1 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة - وتمام الخبر في التهذيب كتاب الصلاة - باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة - ( 10 ) الرواية 41 -

103

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست