responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : الرسائل ( عدد الصفحات : 358)


في موضع من ثوبه ظرف جريان الاستصحاب ، والعلم اللاحق لا يضره ، كما لم يكن مضرا في الفقرة الأولى أي الاستصحاب بعد تمام الصلاة ، واما حالة العلم بالنجاسة فلا يفيدها الاستصحاب بل لا بد من دليل آخر في تصحيحها وهو الأدلة الدالة على انه إذا رعف في الأثناء غسل أنفه ويبنى على صلاته ، حيث يستفاد منها ان التلبس بالنجاسة في الزمان الَّذي يشتغل بتطهير النجاسة لا يضر بالصلاة ، ومن هنا قد يرجح الاحتمال الثاني في الفقرة الأولى فيقال : ان تطبيق الاستصحاب في الفقرتين الأخيرتين على الثانية منهما دون الأولى يرفع الإجمال عن الفقرة الأولى المتقدمة ، بحملها على احتمال حدوث النجاسة بعد الصلاة ، فيكون ذيل الرواية شاهدا على صدرها ، مضافا إلى ان التعبير بلفظ « فرأيت فيه » دون « فرأيته فيه » يكاد ان يستشم منه ذلك ، كما ان التعبير بقوله :
وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ، ظاهر في ان الشك كان فعليا بعد الصلاة ، والا كان ينبغي ان يقول : وما كان ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ، الاحتمال الثاني مع تلك المؤيدات وان لا يخلو من قرب .
في الذب عن الإشكال ولكن يمكن الذب عن أصل الإشكال على الاحتمال الأول بان يقال ان التمسك بالاستصحاب فيما إذا صلى ثم رأى النجاسة مع الشك والالتفات في حال الصلاة والعلم بعدها بأنها كانت موجودة حالها مما لا مانع منه ، كما عرفت تقريبه ، واما إذا رأى في الأثناء سواء كان علم بوجودها من أول الصلاة أو احتمل حدوثها في البين فلا يمكن التمسك بالاستصحاب لتصحيح الصلاة ، لأن ما يمكن التمسك فيه به هو حالة الشك واما حال العلم فلا بد من تصحيح الصلاة بشيء آخر ، وإلا فأدلة إثبات المانعية للنجاسة أو اشتراط الطهارة تدل على إثباتها في الصلاة التي هي حقيقة واحدة ولها هيئة اتصالية والأكوان الغير المشغولة بالأذكار أيضا أكوان صلاتية بحسب ارتكاز المتشرعة ودلالة ظواهر الأدلة ، فالصلاة مشروطة من أولها إلى آخرها بالستر ، والنجاسة مانعة لها كذلك فلا بد من الخروج عن ظاهر أدلة الاشتراط أو الأدلة الدالة على المانعية من دليل مخرج

101

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست