ادعوا إجماع الشيعة على ذلك [1] [ وأنه ] من ضروريات مذهب الشيعة [2] ، مثل حرمة العمل بالقياس ، بل وربما صار ذلك من خصائص الشيعة ، لأن جمهور العامة على خلاف ذلك [3] ، من جهة قولهم بحلية القياس وقياسهم بين الميت والحي . وعلى أي حال ، إذا حصل الظن من قول ميت في نفس الحكم ، حصل من قوله في عدم حجية قوله جزما ، بل بطريق أولى بمراتب شتى ، لو لم نقل بحصول اليقين له . ولو فرض أن شاذا من المتأخرين منا وافق العامة ، إذ لو لم يصر منشأ لزيادة اطمئنانهم بقول المعظم لم يصر منشأ للوهن [4] أصلا ، وعلى فرض الوهن فالظن لا أقل منه ، وعلى فرض ارتفاع الظن أيضا - مع أنه في غاية البعد - فالشك لا أقل منه ، فمع الشك والتردد كيف يقلد بغير منشأ وحجة ؟ ! وكيف يرجح قول الشاذ البعيد العهد المطابق للعامة على قول معظم القرباء العهد من صاحب الشرع [5] ؟ ! هذا كله إذا كان الشاذ حيا .
[1] لاحظ ! حاشية المحقق الكركي على الشرائع : 635 - 638 وهي مخطوطة محفوظة برقم 1418 في مكتبة المدرسة الفيضية بقم ، مسالك الأفهام : 1 / 162 ، معالم الأصول : 248 - 248 ، الوافية للفاضل التوني : 300 ، مفاتيح الشرائع : 2 / 52 . [2] معالم الأصول : 247 - 248 ، مفاتيح الشرائع : 2 / 52 ، ولمزيد الاطلاع راجع : جواهر الكلام : 21 / 402 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى : 104 - 107 . [3] قال الغزالي : ( في ذكر ما يجب على المقلد مراعاته بعد : . . وقد قال الفقهاء : يقلده وإن مات ، لأن مذهبه لم يرتفع بموته ، وأجمع علماء الأصول على أنه لا يفعل ذلك ) . المنخول : 480 - 481 . [4] في ألف ، ج : ( للوهم ) . [5] العبارة : ( البعيد العهد . . صاحب الشرع ) أثبتناها من ب ، أما باقي النسخ ففيها : ( على قول المعظم ) بدلا من هذه العبارة .