responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 8


ادعوا إجماع الشيعة على ذلك [1] [ وأنه ] من ضروريات مذهب الشيعة [2] ، مثل حرمة العمل بالقياس ، بل وربما صار ذلك من خصائص الشيعة ، لأن جمهور العامة على خلاف ذلك [3] ، من جهة قولهم بحلية القياس وقياسهم بين الميت والحي .
وعلى أي حال ، إذا حصل الظن من قول ميت في نفس الحكم ، حصل من قوله في عدم حجية قوله جزما ، بل بطريق أولى بمراتب شتى ، لو لم نقل بحصول اليقين له .
ولو فرض أن شاذا من المتأخرين منا وافق العامة ، إذ لو لم يصر منشأ لزيادة اطمئنانهم بقول المعظم لم يصر منشأ للوهن [4] أصلا ، وعلى فرض الوهن فالظن لا أقل منه ، وعلى فرض ارتفاع الظن أيضا - مع أنه في غاية البعد - فالشك لا أقل منه ، فمع الشك والتردد كيف يقلد بغير منشأ وحجة ؟ ! وكيف يرجح قول الشاذ البعيد العهد المطابق للعامة على قول معظم القرباء العهد من صاحب الشرع [5] ؟ !
هذا كله إذا كان الشاذ حيا .



[1] لاحظ ! حاشية المحقق الكركي على الشرائع : 635 - 638 وهي مخطوطة محفوظة برقم 1418 في مكتبة المدرسة الفيضية بقم ، مسالك الأفهام : 1 / 162 ، معالم الأصول : 248 - 248 ، الوافية للفاضل التوني : 300 ، مفاتيح الشرائع : 2 / 52 .
[2] معالم الأصول : 247 - 248 ، مفاتيح الشرائع : 2 / 52 ، ولمزيد الاطلاع راجع : جواهر الكلام : 21 / 402 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى : 104 - 107 .
[3] قال الغزالي : ( في ذكر ما يجب على المقلد مراعاته بعد : . . وقد قال الفقهاء : يقلده وإن مات ، لأن مذهبه لم يرتفع بموته ، وأجمع علماء الأصول على أنه لا يفعل ذلك ) . المنخول : 480 - 481 .
[4] في ألف ، ج : ( للوهم ) .
[5] العبارة : ( البعيد العهد . . صاحب الشرع ) أثبتناها من ب ، أما باقي النسخ ففيها : ( على قول المعظم ) بدلا من هذه العبارة .

8

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست