responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 7


حجيته ، ولذا لا يرضون بثبوت حجية الإجماع من الظواهر من الكتاب والسنة ، قائلين بأن الظواهر ليست بحجة ظاهرا إلا بدليل ، ولا دليل سوى الإجماع ، فيلزم الدور . . إلى غير ذلك مما لا يخفى على الماهر في أصول الفقه .
وأيضا ، الحكم الشرعي ليس إلا ما صدر من الشرع ، وحكم المجتهد صادر عن المجتهد ، وهو ليس بشرع . نعم ، في ظنه أنه من الشرع والظن لا يغني من الحق شيئا [1] ، مع أن أحكامهم في الغالب متغايرة ، بل متضادة ، فلا يكون المجموع مظنونا .
وأيضا ، حكم الشرع ليس إلا منه [2] ، وظن المجتهد ليس إلا من المجتهد ، مع كونه ظنا .
فكون أحدهما عين الآخر فاسد جزما ، وكونه بحسب مكان الآخر شرعا ويكفي عوضا له يتوقف على الدليل .
وأيضا ، لولا الدليل على كون ظن المجتهد حجة للعامي لكان مثل الظن الحاصل من الرمل والأسطرلاب وقول الفاسق الجاهل وقول النساء ، ألا ترى أن النساء ربما يحصل لهن ظن من قول النساء أقوى من الحاصل من قول المجتهد ؟ ! وكذا الرستاقي [3] من قول الرستاقي . . وهكذا .
وأيضا ، كما قال الميت : إن الحكم كذا ، قال : إن الميت لا قول له ، فإن كان قوله حجة فقوله ليس بحجة ، بل هو وسائر المجتهدين اتفقوا في ذلك ، حتى أنهم



[1] إشارة إلى الآيتين الكريمتين : يونس ( 10 ) : 36 ، النجم ( 53 ) : 28 .
[2] في ب : ( ليس إلا حقا ومن الشارع ) .
[3] الرستاقي : هو المنسوب إلى الرستاق ، وهو السواد والقرى . لاحظ ! القاموس المحيط : 3 / 243 ، لسان العرب : 10 / 116 .

7

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست