responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 76


النار ، أو غلا من غير أن تصيبه النار فيصير أعلاه أسفله [1] فهو خمر ، فلا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه - إلى أن قال : - ولها خمسة أسامي - أي للخمر - :
العصير [ وهو ] من الكرم . . إلى آخره ) [2] .
والكليني ( رحمه الله ) أيضا ذكر مقدما على هذا الباب باب ما يتخذ منه الخمر وروى مضمون ما ذكره [3] .
وبالجملة ، لا خفاء في أن مراده من الخمر في المقام هو العصير الغالي .
وكون ذلك بحسب الحقيقة عندهم أو بعنوان المجاز سيجئ الكلام فيه ، وفي العلاقة إذا كان مرادهم المجاز .
والأخبار الكثيرة شاهدة لهم ، مضافا إلى الأخبار الواردة في هذا الباب ، وسنشير إليها .
ومما يشهد على ذلك ، ما يظهر من هذا الخبر ، حيث قال في آخره : " إن إبليس - لعنه الله - بعد وفاة آدم ( عليه السلام ) بال في أصل النخل والكرم ، ومن ثم لم يختمر [4] العنب والكرم فحرم الله كل مسكر ، لأن الماء جرى ببوله وأن الماء اختمر في النخلة والكرم من رائحة بوله " ، فإنه في غاية الوضوح في أن قبل البول ما كان مسكرا ، والسكر حدث فيهما بعد وفاة آدم ( عليه السلام ) بسبب بوله .
فتعين أن يكون التحريم في حياة آدم ( عليه السلام ) من جهة مص إبليس ، هو حكاية الغليان قبل الذهاب ، موافقا لما صرح به في أخبار ذلك الباب ، فيظهر من أخبار أخر سنشير إليها ، وكذا موافقا لما نص عليه الصدوق ( رحمه الله ) ، وأنه هو الظاهر



[1] كذا ، وفي المصدر : ( من غير أن تمسه النار فيصير أسفله أعلاه ) .
[2] من لا يحضره الفقيه : 4 / 40 ذيل الحديث 131 .
[3] الكافي : 6 / 392 .
[4] كذا ، وفي المصدر : ( ومن ثم يختمر ) .

76

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست