يحل ؟ قال : خذ ماء الزبيب فاغله حتى يذهب ثلثاه " [1] ، وبهذه الرواية استدل في " الدروس " [2] . وموثقة أخرى عنه ( عليه السلام ) في النضوح " قال : يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، ثم يمتشطن " [3] ، في " القاموس " : ( المعتقة كمعظمة : عطر ) [4] ، والتقريب يظهر مما تقدم . وكذا الجواب عن الاعتراضات عليها ، كما لا يخفى على الفطن ، وسيجئ زيادة التحقيق في المقام ، فانتظر . ومما يؤيد هنا ، ما ذكر ابن الأثير في " نهايته " : ( وفي حديث النبيذ : " إذا نش فلا تشرب " ، أي إذا غلا ) [5] . وأهل السنة كما أنهم ليسوا متهمين في سائر رواياتهم التي تكون حجة على أنفسهم ومناسبة لمذهب الشيعة ، ولذا مشايخنا - رضوان الله عليهم - اعتنوا بها وضبطوها ونقلوها في كتبهم في مقام التأييد ، بل وفي مقام الاستدلال أيضا ، كذا ليسوا متهمين في نقل رواية مثل هذا عن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، لأنهم لا يقولون بالحرمة في غير صورة السكر ، بل هذا من خصائص الشيعة ، فالرواية موافقة لهم ، ولرواياتهم عن أئمتهم ( عليهم السلام ) . وكفى في قوة هذه الرواية أن يكون المنكر رواها ، وورد عنهم ( عليهم السلام ) : أن ما
[1] تهذيب الأحكام : 9 / 116 الحديث 502 ، وسائل الشيعة : 25 / 373 الحديث 32160 ، وفيه : ( خذ ماء ، فاغله حتى يذهب ثلثا ماء التمر ) . [2] الدروس الشرعية : 3 / 17 . [3] تهذيب الأحكام : 9 / 123 الحديث 531 ، وسائل الشيعة : 25 / 379 الحديث 32174 . [4] القاموس المحيط : 3 / 270 . [5] النهاية في غريب الحديث والأثر : 5 / 56 .