خرج عنه ما علم نجاسته شرعا ، ويبقى المشكوك فيه داخلا في العموم ، إذ القدر الذي ثبت المنع عن الطهارة به شرعا هو ما ثبت نجاسته ، لا ما احتمل ، فليس وجوب الطهارة به من جهة أصالة الطهارة . سلمنا ، لكن في هذه الصورة النادرة لا يتمسك بأصل البراءة ، بل بالموثقة المنجبرة بما ذكر ، المتأيدة بقوله تعالى : * ( خلق لكم ما في الأرض ) * [1] وأمثاله . أما في غيرها ، فيتمسك بها وبالأصل جميعا . مع أنها المتعارفة الشائعة - والمدار في غالب الأحكام على الصور المتعارفة ، لا الفروض النادرة - فيصح أن يصير الأصل أيضا مستندا . مع أن الأدلة الفقهية ربما يكون بعضها غير واف بجميع المطلوب ، بل لا بد من ثبوت الحكم بالأدلة كيف كان . تمت الرسالة .