responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 50


الأصل ، والأصل الكلي إذا ثبت بدليل كان حجة شرعية [1] .
مع أن النجاسة الشرعية لا معنى لها سوى وجوب الاجتناب عن الصلاة معها ، والأكل والشرب بملاقاتها رطبا ، فضلا عن أكل نفسها وشربها ، وكذا وجوب الإزالة عن المسجد وأمثاله . . وغير ذلك من أحكامها .
ولا شك في أن الأصل عدم الوجوب ، لأنه تكليف ، والأصل براءة الذمة .
والطهارة الشرعية في مقابل النجاسة ، فمعناها عدم تعلق تكليف بالاجتناب شرعا .
فإن قلت :
أصل البراءة حجة فيما إذا لم يتحقق التكليف به من جهة أخرى ، مثلا إذا انحصر الماء في الماء الذي يحكم بطهارته من جهة الأصل يلزم على المكلف الطهارة به لأجل الصلاة .
ولو لم يكن طاهرا لم يجب الطهارة للصلاة [2] ، أو الطهارة فقط على القول بوجوبها لنفسها ، أو إذا نذر بفعلها مثلا .
فلو لم يكن طاهرا لم يجب الطهارة ، ومجرد وجود مقتضي الوجوب لا يكفي في التكليف ما لم يكن الماء طاهرا ، فإذا طهر وجب ، وإلا فلا وجوب البتة .
فأصل الطهارة إن كان عبارة عن أصالة عدم التكليف ، يكون مقتضاه عدم ماهية التكليف وطبيعته ، ونفي جميع أفراده ، لا خصوص وجوب الاجتناب عنه ، فكيف يقتضي أصل البراءة وجوب الطهارة ؟ !
قلت :
مقتضى الطهارة . هو وجوب الوضوء أو الغسل بما هو ماء حقيقة .



[1] في النسخ : ( والأصل الكلي ثبت بدليل إذا كان حجة شرعية ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .
[2] في الأصل : ( لم يجب الطهارة والصلاة ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .

50

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست