responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 312


الحكم شرعيا .
على أنه إذا كان الأصل هو الصحة ، يلزم أن يكون كل من يعامل معاملة يكون شارعا أو شريك الشارع في الشرع والتشريع ، وأن لا يكون التشريع حراما .
فإن قلت : الفقهاء يستدلون بأصالة الصحة .
قلت : يتمسكون بها في موضع ثبت حكم من الشرع صحة وفسادا ، ولا يدري أن الواقع من المسلم هل يكون من الصحيح ، أو الذي ثبت فساده ، فيقولون : الأصل صحة ما وقع منه ، حملا لتصرف المسلم على الصحة ، وهو إجماعي ، وظاهر من الأخبار [1] . وأما إذا لم يعلم حكم شرعا ، فكيف يمكنهم القول بأن الأصل ثبوت الحكم شرعا إلى أن يثبت عدم ثبوته شرعا ؟ !
فإن قلت : ربما نراهم يتمسكون بهذا الأصل ، فما لم يعلم حكمه يثبتون به حكمه .
قلت : لعل المراد من الدليل مثل العمومات . ولو ظهر أن مرادهم غيره ، فلا شبهة في توهم المتمسك ، إلا أن يريدوا منه مجرد قراءة صيغة تلك المعاملة ، وإعطاء كل واحد من المتعاملين ما له بطيب نفسه منه ، فمنعهما عن الأمرين [2] تكليف لم يثبت من الشرع ، والأصل عدمه ، والأصل براءة ذمتهما .
مع أن " الناس مسلطون على أموالهم " ، كما ورد في النص [3] ، وورد أيضا " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه " [4] .



[1] لاحظ ! بحار الأنوار : 65 / 200 الحديث 4 و 71 / 165 الحديث 29 و 72 / 196 الأحاديث 11 - 16 .
[2] في ب : ( فإن منعهما عن الأمرين ) .
[3] عوالي اللآلي : 1 / 222 الحديث 99 و 2 / 138 الحديث 383 و 3 / 208 الحديث 49 .
[4] عوالي اللآلي : 2 / 113 الحديث 309 .

312

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست