والأئمة ( عليهم السلام ) أنهم ( عليهم السلام ) إذا استقرضوا أو وقع عليهم دين كانوا يتبرعون ويتفضلون بإعطاء الزيادة في غاية الطوع ونهاية الرغبة ، بل وربما كان الديانون يضايقون عن الأخذ وهم صلوات الله عليهم يأبون عن عدم الأخذ ولا يرضون إلا أن يعطوا ، وكانوا يعدون هذا إحسانا ومستحبا شرعا ، ويحثون غيرهم عليه أيضا ، فهم صلوات الله عليهم كانوا يعطون ويحسنون ، وإذا وعدوا يوفون البتة ، فأي داع وحاجة إلى هذه الحيلة والمعاملة ، سيما وأن يكون بعنوان المشارطة للتأخير والقرض وبالعقود اللازمة ؟ ! فيظهر - إن صح أمثال هذه الأخبار - أنهم ( عليهم السلام ) كانوا يعاملون أمثال هذه المعاملات مع الجاحدين لإمامتهم ، والجاهلين بعلو مرتبتهم وهمتهم ، وهذا لا يلائم ما ادعاه هؤلاء الأعلام من أن أدلة الفقهاء وأخبارهم - التي هي مستندهم - محمولة على التقية . مضافا إلى ما أشرنا [ إليه ] من أن خطبة " نهج البلاغة " [1] مما لا يمكن حملها على التقية ، فليلاحظ تلك الخطبة ، وكذا بعض الأخبار والأدلة أيضا مما لا يناسبه التقية ، فليراجع وليتأمل [2] . مضافا إلى أن القول بأن الحيلة بعنوان الشرط حرام ليس من خصائص العامة ، بل الشيعة أيضا يوافقونهم . نعم ، القول بأن ما لا شرط فيها أيضا حرام من خصائص العامة [3] .
[1] نهج البلاغة - المطبوع ضمن المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة - : 82 ذيل الخطبة 156 . [2] راجع ! الصفحات : 9 - 13 من هذه الرسالة . [3] هذا ليس من خصائص جميع العامة ، بل الشافعية والحنفية والظاهرية حكموا بحلية الزيادة إذا كانت من غير شرط . لاحظ ! بدائع الصنائع : 7 / 395 ، المغني لابن قدامة : 4 / 56 ، المحلى بالآثار : 6 / 348 - 349 .