responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 265


ومن عظم خطر هذه الحيل - مضافا إلى ما مضى ويأتي - أن كثيرا من المواضع المباحة منع الشرع عنها بسبب التشبه بالربا ، بل وربما أكد إلى أن قال الفقهاء بحرمته .
والموضع الذي لا شبهة فيه ولا شباهة ، مثل إعطاء الزيادة من دون شرط ولا نية ولا عادة أصلا كره الشرع أخذها ، بل وربما أمر بعد الأخذ باحتسابها من أصل الدين [1] ، والعلامة في " التذكرة " صرح - في الحيلة التي هم يصححوها بلا تأمل - أنه لا يرتكب هذه الحيلة إلا لضرورة [2] ، وتبعه في ذلك مولانا المقدس الأردبيلي ( رحمه الله ) [3] .
ومن حزازة [4] هذه الحيل ما هو مشاهد محسوس مجرب من أن المستقرض بها لا يفلح أبدا [ ويبقى ] دائما في القرض ، وإن بذل جهده في الأداء ، بل ودينه في الزيادة إلى أن يذهب ملكه ومستقلاته مثل الدار والبستان وغيره من يده ، إما مرهونة أو مبيعة ، وكان في بلدي جمع بهذه الحالة فمنعتهم ، فمن سمع قولي جاءني بعد مدة قليلة يشكر الله تعالى على أداء جميع ديونه ، وشراء الدار والدكان وأمتعة الدكان وغير ذلك ، مصرحا بأنه من سماع قولي متيقنا بذلك .
وأما المقرضون ، وإن كانوا من أول أمرهم يحصل لهم ، إلا أنهم يعرض أموالهم وأنفسهم حوادث تذهب مالهم ، ودائما في الخسارات وتذهب منهم البركة ، وربما صاروا فقراء [ من ] أهل السؤال . هذا على حسب حالهم في السعادة والشقاوة ، كلما كانوا أحسن حالا كانت الحوادث إليهم أسرع ، بل



[1] لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 352 الحديث 23830 .
[2] تذكرة الفقهاء : 1 / 484 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 488 .
[4] في ألف ، ب : ( ومن حقارة ) .

265

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست