اجتهاد فيه ولا تقليد ، أو تكون من غير الضروري لكن تنفع المقلد من حيث عدم ارتباطها في مقام العمل بالمسائل الخلافية ، إذ جلها لا يمكن [1] العمل بها إلا بضميمة الخلافيات ، مع أن الأخباريين يمنعون عن العمل بفتاوى المجتهدين مطلقا والمجتهدين بالعكس . وأيضا ، ما تقولون في الوقائع الخاصة ، والحوادث الجزئية السانحة التي ليست مذكورة في كتب الفقهاء بخصوصها ، وغالب ما يحتاج الناس إليه من هذا القبيل ، ولا يستنبط من الكتب ، أو يستنبط لكن لا يقدر على استنباطه كل أحد ، بل ربما لا يقدر على استنباطه سوى المجتهد ، سيما إذا تعلق [ - ت ] الواقعة بالمسائل المشكلة ، مثل القصر والإتمام ، والحيض والرضاع . . وغير ذلك من المعضلات ؟ وأيضا ، العدالة - مثلا - أمر يحتاج إليه في غالب الأحوال في المعاملات والإيقاعات والعبادات ، فلو لم يكن العادل موجودا ، أو لم يكن من يعرف العدالة بأنها هل هي الملكة أو حسن الظاهر أو عدم ظهور الفسق ، وأنها هل تتحقق باجتناب الكبائر أو الصغائر أيضا ، وأن من الكبائر الإصرار بالصغائر ، وأن الإصرار بماذا يتحقق ، وأنه هل يعتبر فيها اجتناب المنافيات للمروءة أم لا يعتبر ، ولو أعتبر المنافيات للمروءة ، المنافيات ما هي ، وأي شئ هي ، وأنه لا بد من المعاشرة الباطنية أم تكفي الظاهرية ، وأن كلا منهما ماذا ، وبأي قدر يتحقق ويكفي . . وبالجملة ، لو لم يكن العادل موجودا أو من يعرف العدالة أو العادل ، ماذا يصنعون ؟ ! فيلزم من ذلك - على ما ذكرتم - أن لا تكون العدالة شرطا في الشرع