الفتوى لها ، فلا وجه حينئذ لتقليده ورفع اليد عن الأدلة ، بل حاله حينئذ حال المجتهد ، فما قلنا في المجتهد جار فيه أيضا ، حتى أنه في الحقيقة ليس تقليدا للميت ، بل عين الاجتهاد منه ، لو صح . وكذا ظهر حال استفصال العامي منه . مع أنك قد عرفت أن التقليد في نفسه حرام ، خرج تقليد الحي بالنسبة إلى العامي ، وبقي تقليد الميت والحي بالنسبة إلى غير العامي داخلا في المنع ، فمثل هذا العالم لو لم يكن حاله حال العامي لحرم عليه التقليد مطلقا ، وعنده أنه مجتهد يصح اعتماده على فهمه ورأيه ، فكيف يقلد ومن أي دليل ؟ ! نعم ، الشأن في صحة معتقده وجواز بنائه عليه . وإن لم يكن عرف الأدلة والموافقة [1] ، فمن أين يعرف الإصابة ؟ ! بل حاله حال العامي ، وحكاية استفصاله من المجتهد قد مرت من أولها إلى آخرها ، إلا ما استثناه من أن عند العامي أن المجتهد . . إلى آخره ، إن لم يكن حاله حاله في هذا ، لكن مع صحة رأيه عنده كيف يجوز تقليده للمجتهد ؟ ! وكيف يرخص المجتهد - مثل هذا العالم - الاعتماد على رأيه في مسألة تقليد الميت ؟ ! سيما مع ما فيها مما أشرنا ، إلا أن تقليده فيها أيضا ، فيكون حينئذ تقليدا بحتا . فإن قلت : ورد في بعض الأخبار أمرهم ( عليهم السلام ) بايراث الكتب للأولاد [2] . قلت : لا خفاء في أن تلك الكتب كانت كتب الأخبار ، ولا شك ولا نزاع في أن الأخبار لا تموت بموت الراوي ، بل هي حجة دائما . على أنه لا نزاع ولا تأمل في أن كتب الفتاوى أيضا تنفع نفعا عظيما للفقهاء ،
[1] في ألف : ( الأدلة الموافقة ) . [2] الكافي : 1 / 52 الحديث 11 .